مصباح المنهاج ، الطهارة - السيد محمد سعيد الحكيم - ج ٣ - الصفحة ١٥١
السابق

____________________
إيجادها، دون الأمر المولوي كي ينهض المفهوم بالاستدلال، لوضوح أن الأمر به مولويا نفسيا وجوبا أو استحبابا تابع للحدث، والأمر به غيريا تابع لدخول الوقت، ولذا يشمل جميع أفراد الصلاة حتى ما لا يستحب في حق المباشر لو فرض تحققه، كما قد يقال به في النيابة بجعالة، وفي النيابة عن الأبوين الناصبيين، لبعض النصوص (1).
هذا، وأما بناء على ما في موثق ابن بكير من أن المراد بالآية هو القيام من النوم (2) فالأمر أظهر، لأنه يكون مسوقا لبيان ناقضية النوم للطهارة وشرطيتها للصلاة.
وأما الصحيح، فهو وإن كان ظاهرا في الوجوب المولوي، إلا أن المتيقن منه تعليق وجوب الأمرين معا بنحو الارتباط المسبب عن شرطية الطهارة في الصلاة التي صرح بها في ذيله، ولا ظهور له في تعليق وجوب كل منهما منفردا وبنحو الانحلال، لينفع فيما نحن فيه.
ولذا لا يكون ما دل على وجوب الوضوء لغير الصلاة منافيا للشرطية المذكورة في الآية والصحيح عرفا، بنحو يكون مخصصا لعموم مفهومها. فتأمل.
هذا، وفي الذكرى بعد أن ذكر الخلاف في أن وجوب الغسل نفسي أو غيري قال: " وربما قيل بطرد الخلاف في كل الطهارات، لأن الحكمة ظاهرة في شرعيتها مستقلة " قال في مفتاح الكرامة بعد نقل كلامه هذا: " ويحتمل أن يكون ذلك احتمالا منه، لأني قد تتبعت فلم أعثر على هذا القول للعامة (3) أيضا ".
ولعل ما في الذكرى هو المنشأ لما حكاه عنه في المدارك من حكاية قول بوجوب الطهارات أجمع بحصول أسبابها وجوبا موسعا لا يتضيق إلا بظن الوفاة أو

(1) الوسائل باب: 12 من أبواب قضاء الصلوات حديث: 8 وباب: 20 من أبواب النيابة في الحج حديث:
1 وباب: 25 من الأبواب المذكورة حديث: 5.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 7.
(3) لكن ذكر الرازي في تفسيره أن لهم قولين في ذلك وذكر احتجاج الطرفين. كما نسب الشهيد في القواعد إلى القاضي أبي بكر العنبري القول بالوجوب النفسي وأنه يتضيق بضيق وقت الصلاة.
(١٥١)
التالي
الاولى ١
٦٤٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 من شك في الطهارة أو الحدث بعد اليقين بأحدهما 5
2 من تيقن الحدث والطهارة وشك في المتقدم منهما 8
3 من شك في الطهارة بعد الصلاة بنى على صحتها وتطهر لما يأتي 10
4 لا يعتبر في جريان قاعدة الفراغ الالتفات لجهة الشك حين العمل 11
5 إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة 12
6 إذا تيقن الاخلال بغسل عضو أو مسحه وجب تداركه مع مراعاة الترتيب والموالاة وغيرهما من الشرائط 13
7 الشك في الوضوء قبل الفراغ منه 15
8 الشك في الوضوء بعد الفراغ منه مع الكلام في معيار الفراغ 17
9 إذا شك في حاجبية شئ بعد الفراغ من الوضوء 19
10 من شك في الوضوء بعد اليقين بالحدث إذا غفل عن شكه وصلى من دون وضوء وجب عليه الإعادة أو القضاء 19
11 من توضأ للتجديد وصلى ثم عليم إجمالا بطلان الوضوء الرافع أو التجديدي 21
12 من توضأ وضوئين وصلى بعدهما ثم علم انتقاض أحدهما 23
13 من توضأ وضوئين وصلى بعد كل منهما ثم علم انتقاض أحدهما 24
14 إذا تيقن بعد الفراغ منه أنه ترك جزءا منه إما واجبا أو مستحبا 27
15 إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه خالف فيه مقتضى الوظيفة الأصلية واحتمل وجود مسوغ لذلك من ضرورة أو تقية 28
16 إذا تيقن أنه شرع في الوضوء وشك قي أنه أتمه أو عدل عنه 28
17 إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب أو في إزالته أو وصول الماء تحته أو نحو ذلك بنى على الصحة 29
18 إذا كان ماء الوضوء أو أعضاؤه نجسة ثم توضأ وشك في التطهير قبل الوضوء وجب التطهير مع البناء على صحة الوضوء 30
19 الفصل الخامس: في نواقض الوضوء حقيقة الحدث 34
20 الأول والثاني من النواقض خروج البول والغائط 35
21 الكلام في خروجها من غير الموضع المعتاد 38
22 الثالث: خروج الريح، ولا عبرة بما يخرج منه من القبل 41
23 الرابع: النوم. مع الكلام في تحديده وفي عموم ناقضيته 44
24 الكلام في ناقضية ما غلب على العقل 53
25 الكلام في ناقضية أسباب الغسل للوضوء 56
26 الكلام في الشك في وجود الناقض أو ناقضية الموجود 57
27 خروج ماء الاحتقان لا ينقض الوضوء إلا أن يعلم خروج شئ من الغائط معه 57
28 لا ينتقض الوضوء بخروج المذي أو الودي أو الوذي 58
29 لا ينتقض الوضوء بخروج الدم وإن احتمل استصحابه لشئ من النواقض المتقدمة 66
30 لا ينتقض الوضوء بمس الرجل باطن دبره أو إحليله أو فتحة إحليله 66
31 لا ينتقض الوضوء بالقبلة بشهوة 68
32 لا ينتقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة متعمدا 69
33 ذكر جملة من الأمور تضمنت النصوص الامر بالوضوء لها.. منها: القئ 70
34 ومنها: الرعاف بل مطلق خروج الدم 70
35 ومنها: مس الكلب 71
36 ومنها: مصافحة المجوسي 71
37 ومنها: قبل الاكل وبعده، مع تقريب كون المراد غسل اليدين 72
38 ومنها: الغضب 74
39 ومنها: الاكثار من إنشاد الشعر الباطل، مع الكلام في إمكان حمل الناقضية على الاستحباب، وفي حكم إنشاد الشعر 74
40 ومنها: ظلم الرجل صاحبه 76
41 ومنها: الغيبة 76
42 ومنها: الكذب 76
43 الكلام في رجوع الاستحباب إلى تأكد استحباب التجديد 76
44 لو صادف الوضوء في المقام حدثا رفعه 77
45 الفصل السادس: في المسلوس والمبطون الكلام في عموم أحكام المسلوس والمبطون لجميع أفراد مستمر الحدث 78
46 من كانت له فترة تسع الوضوء والصلاة الاختيارية. مع التنبيه إلى عدم وجوب تحري الفترة المذكورة مع عدم انضباطها. مع الكلام في صورة الانضباط 79
47 من لم تكن له فترة أصلا أو كانت له فترة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة. مع التنبيه إلى الفرق بين المسلوس والمبطون 83
48 من كانت له فترة تسع الطهارة وبعض الصلة بنحو يمكنه من دون حرج ايقاع تمام الصلاة بطهارة تامة ولو بنحو التقطيع 91
49 من كانت له فترة تسع الطهارة والصلاة بنحو التقطيع مع الحرج في ذلك عليه 97
50 الكلام في حكم غير الصلاة مما يحرم على المحدث لمستمر الحدث 98
51 الكلام في عموم الحكم لجميع الصلوات من الفرائض والنوافل 99
52 قضاء الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط 100
53 الكلام في وجوب التحفظ من النجاسة على المسلوس والمبطون وفي وجوب تبديل الخرقة ونحوها لكل صلاة 101
54 الفصل السابع: في غايات الوضوء لا يجب الوضوء لنفسه، وكذا بقية الطهارات 103
55 شرطية الوضوء للصلاة وأجزائها المنسية، مع الكلام في سجود السهو 107
56 شرطية الوضوء للطواف الواجب، دون المندوب 110
57 لا يجوز مس المحدث لكتابة القرآن 114
58 الكلام في رسم الهيئات الاعرابية والمد والتشديد ونحوها 117
59 الكلام في حكم المس مع الخطأ الكتابي والاملائي 118
60 الكلام في مس اسمه تعالى وأسماء الأنبياء والأوصياء 119
61 الكلام في جعل المس غاية للوضوء. وكذا غيره من الغايات التي لم يؤمر بها مقيدة به 121
62 الكلام في المس مع كون الكتابة غير عربية، أو مقطعة 123
63 الكلام في أنحاء الكتابة من البارزة والمجوفة وغيرهما 124
64 الكلام في المس بما لا تحله الحياة، وبغير اليد 125
65 الكلام في اعتبار القصد للقرآن في الألفاظ المشتركة والمختصة 127
66 لافرق قي المس بين المس ابتداء واستدامة 129
67 مس القرآن في غير المصحف 130
68 يجوز مس غير الخط من ورق المصحف، كما يجوز للمحدث حمله وكتابته 133
69 يجوز مس ترجمة القرآن 133
70 مس اسمه تعالى في ضمن الاعلام المركبة، كعبد الله 134
71 لا يجوز قبل اكمال الوضوء المس بالعضو الذي غسل 134
72 حكم الوضوء التكليفي 134
73 موارد استحباب الوضوء 135
74 الوضوء للكون على الطهارة. مع الكلام في مفهوم الوضوء وحقيقته، واستحبابه نفسيا 139
75 الوضوء التهيئي 151
76 الوضوء التجديدي 154
77 التجديد في غير الوضوء من الطهارات 157
78 كيفية النية في الوضوء بعد الدخول الوقت 158
79 الوضوء المأتي به لغاية يكفي لجميع الغايات 159
80 مستحبات الوضوء 161
81 الكلام في استحباب غسل اليدين قبل الوضوء 169
82 الكلام في استحباب الغسلات، وفروعه 182
83 الكلام في بدء الرجل بظاهر الذراع والمرأة بباطنه 196
84 الوضوء بمد، مع تحديد المد 197
85 إسباغ الوضوء 199
86 السواك، مع بيان ما يستاك به. وبقية المستحبات 200
87 كراهة الاستعانة في الوضوء 207
88 الكلام في كراهة التمندل 211
89 الوضوء مكان الاستنجاء، وفي المسجد 213
90 الوضوء من بعض الأواني وفيها 215
91 نفض المتوضئ يده 215
92 كراهة الوضوء بالماء المشمس، بل بعض أنحاء الاستعمال الاخر 215
93 الوضوء بالماء الآجن وبقية المياه المكروهة 218
94 إراقة ماء الوضوء في الكنيف 218
95 المبحث الرابع: في الغسل الكلام في وجوبه لنفسه أو لغيره. وفي أنواعه 219
96 المقصد الأول: في غسل الجنابة، وفيه فصول الفصل الأول: في سبب الجنابة سببية خروج المني للجنابة مطلقا قليلا كان أو كثيرا بشهوة أو بدونها، بدفق أو بدونه، ولابد من خروجه لظاهر الجسد، ولا يكفي تحرمه عن محله 221
97 الكلام في جنابة المرأة بالانزال 226
98 خروج المني من غير الموضع المعتاد 232
99 علامات المني عند الاشتباه 235
100 لا يجب الغسل على المرأة بخروج ماء الرجل منها وإن احتمل اختلاطه بمائها، كما لا يجب عند تردد الخارج بين مائها ومائه 241
101 من وجد بثوبه أو بدنه منيا 242
102 دوران الجنابة بين شخصين 246
103 تحقيق مقتضى العلم الاجمالي بالإضافة إلى استئجار أحد شخصين يعلم بجنابة أحدهما 251
104 سببية الجماع للجنابة ولو بدون إنزال وحده دخول الحشفة 252
105 الكلام في الجنابة بالوطء في الدبر 255
106 الكلام في مقطوع الحشفة أو بعضها 265
107 الجماع سبب للجنابة في حق الفاعل والمفعول به 268
108 الكلام في جنابة الصغير للاجماع 269
109 الكلام في الجنابة بوطء الخصي 270
110 الكلام في الجنابة مع كون أحد الطرفين ميتا 271
111 الكلام في سببية وطء البهيمة للجنابة 275
112 إذا خرج المني بصورة الدم 277
113 لا يجب الغسل بتحرك المني عن محله إذا لم يخرج للخارج 278
114 يجوز لمن لا يقدر على الغسل اجناب نفسه، على تفصيل وكلام 278
115 لا يجب الغسل إذا شك في تحقق الدخول، أو في كون المدخول فيه قبلا أو دبرا 282
116 وطء الخنثى 283
117 تنبيه: في حكم الوضوء مع الغسل الاحتياطي 284
118 الفصل الثاني: فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة وهو أمور: الأول: الصلاة، عدا صلاة الجنائز 285
119 الثاني: الطواف الواجب، مع الكلام في المندوب 286
120 الثالث: الصوم على تفصيل 287
121 الرابع: مس كتابة القرآن الشريف، مع الكلام في مس اسمه تعالى. وأسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام 287
122 الخامس: الدخول في المساجد إلا اجتيازا 292
123 الدخول في المسجد لوضع شئ فيه أو لأخذ شئ منه 297
124 يجوز الدخول اجتيازا مع الكلام في تحديده 300
125 الكلام في نوم الجنب في المسجد 302
126 لا يجوز للجنب قرب المسجدين الشريفين حتى اجتيازا، مع الكلام في دخولهما الاخذ شئ منهما 303
127 الكلام في وضع الجنب شيئا في المسجد حال الاجتياز فيه، أو من خارجه 305
128 الكلام في المشاهد المشرفة 306
129 السادس: قراءة العزائم، مع الكلام في أن موضع التحريم مطلق سورة العزيمة أو خصوص آية السجدة منها 309
130 الكلام فيما لو خرب المسجد، وفي - المساجد التي الأراضي المفتوحة عنوة 313
131 الكلام فيما يشك في كونه من أجزاء المسجد 315
132 استئجار الجنب لكنس المسجد 315
133 الكلام في مانعية الحرمة من صحة الإجارة 316
134 الكلام في استحقاق أجرة المثل مع بطلان الإجارة 317
135 الكلام في استئجار الصبي والمجنون الجنب لكنس المسجد، وفي وجوب اخراجها منه 319
136 لو علم إجمالا جنابة أحد شخصين فهل يحرم استئجارها أو استئجار أحدهما لكنس المسجد ونحوه مما يحرم على الجنب 321
137 لو شك في الجنابة ولم يجر استصحابها لم يحرم شئ من المحرمات السابقة 322
138 الكلام في وجوب التيمم لمن احتلم في أحد المسجدين الشريفين 323
139 مع الكلام في عموم ذلك لغير الاحتلام من أفراد الجنابة الاضطرارية، فضلا عن الاختيارية، وفي فروع ذلك 323
140 الكلام فيمن يفجؤها الحيض في المسجدين الشريفين 324
141 الكلام في دخول ابعاض الجنب للمسجد 325
142 الكلام في الزيادات الملحقة بالمسجدين الشريفين 325
143 الفصل الثالث: فيما يكره على الجنب يكره الأكل والشرب للجنب، مع الكلام فيما يوجب ارتفاع الكراهة أو خفتها 326
144 يكره قراءة القرآن للجنب، مع الكلام في عموم الكراهة لما دون - سبع آيات، وفي ثبوت الحرمة لما زاد عليها، أو على السبعين، وفي فروع ذلك 330
145 يكره للجنب مس ما عدا الكتابة من المصحف 337
146 يكره النوم حال الجنابة، مع الكلام فيما يرتفع به الكراهة وفي فروع ذلك 337
147 كراهة الخضاب للجنب، وجنابة المختضب 340
148 كراهة الادهان للجنب 343
149 كراهة الجماع للمحتلم، مع الكلام في الجماع بعد الجماع 344
150 الفصل الرابع: في واجبات الغسل يجب في الغسل النية 346
151 يجب غسل ظاهر البشرة من تمام البدن فلا بد من رفع الحاجب 346
152 لا يجب غسل الشعر 352
153 لا يجب غسل الباطن، مع الكلام فيما يتردد بين الظاهر والباطن 355
154 الكلام في وجوب الترتيب بين الرأس والبدن، وفي دليله من النصوص والاجماع 357
155 الكلام في إلحاق العنق بالرأس 364
156 الكلام في الترتيب بين الجانبين، وفي دليله من النصوص والاجماع 366
157 الكلام في وجوب ادخال ما خرج عن الحد في كل عضو من باب المقدمة العلمية 369
158 لا ترتيب في أجزاء كل عضو 371
159 لو أخل بغسل بعض العضو لا عن عمد 373
160 لا يعتبر في الغسل الصب، ويكفي فيه الرمس، ومع الكلام في الاكتفاء بتحريك المرموس في الماء، بل بإبقائه من دون تحريك 376
161 يسقط الترتيب في الغسل الارتماسي، مع الكلام في الترتيب أو الترتب الحكمي 377
162 حقيقة الغسل الارتماسي 379
163 وقت النية في الغسل الارتماسي 385
164 الكلام في اعتبار خروج البدن كلا أو بعضا قبل الشروع في الغسل الارتماسي 387
165 يعتبر في الغسل اطلاق الماء وطهارته وطهارة العضو المغسول والإباحة والمباشرة، على النحو المتقدم في الوضوء كما يلحق به في حكم الجبيرة والحائل الاضطراري وغيرها من افراد الضرورة، وفي حكم الشك والنسيان، وفي ارتفاع موجب الغسل الاضطراري في الأثناء أو بعد الفراغ، على تفصيل في بعض ذلك 388
166 لا يعتنى بالشك في أجزاء الغسل بعد التجاوز خلافا للوضوء 391
167 لا موالاة في الغسل الترتيبي ولا الارتماسي. مع الكلام في وجوبها العارض، ومنه ما إذا خيف فجأة الحدث الأكبر، حيث قد يدعى تحريم تعريض الغسل للبطلان 391
168 الكلام في استحباب اختيار الغسل الترتيبي 393
169 العدول من إحدى صورتي الغسل للأخرى 394
170 الغسل الارتماسي فيما دون الكر 395
171 إذا اغتسل بتخيل سعة الوقت 396
172 الكلام في وجوب بذل ماء غسل الزوجة على الزوج مع الكلام في تحديد نفقة الزوجة الواجبة 397
173 تكفي النية الاجمالية الارتكازية في الغسل 403
174 لو نوى عدم دفع الأجرة للحمامي، أر تأجيلها من دون إحراز رضاة أو دفع العوض المحرم 404
175 لو ذهب إلى الحمام ليغتسل وشك بعد الخروج منه في الغسل أو في صحته 406
176 لو سخن ماء الغسل بالحطب المغصوب 406
177 لا يجوز الغسل في حوض المدرسة لأهلها أو غيرهم مع الشك في عموم الوقفية أو الوقفية أو الإباحة، وكذا الغسل أو الوضوء بماء السبيل 407
178 الغسل بالمئزر الغصبي 407
179 الفصل الخامس: في آداب الغسل استحباب غسل اليدين قبل الغسل على تفصيل وكلام 408
180 استحباب المضمضة والاستنشاق 414
181 استحباب الاستبراء بالبول 419
182 الكلام في استحباب الاستبراء للمرأة 422
183 فائدة الاستبراء. وفروع الكلام فيها 423
184 الكلام في قيام الخرطات مقام البول 429
185 البول بعد الغسل ممن لم يستبرئ قبله لا يوجب إعادته 432
186 حكم تردد البلل بين البول والمني 432
187 إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء، مع الكلام في استحباب معه 433
188 لو شك في الاستبراء بنى على عدمه 437
189 لا يجب الفحص عن البلل 437
190 حكم الحدث الأصغر في أثناء غسل الجنابة 443
191 حكم الحدث الأكبر في أثناء الغسل 444
192 حكم الشك في أجزاء الغسل قبل الفراغ منه وبعده 448
193 الشك في الغسل في أثناء الصلاة وبعد الفراغ منها 452
194 تداخل الأغسال 453
195 إذا علم أن عليه غسل من دون تعيين لسببه 453
196 استحباب التسمية في الغسل 455