محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٥ - الصفحة ٣٢٦
السابق
الثالثة: أن يبيعه مع الظرف كل رطل بكذا على أن يكون التسعير للظرف والمظروف وطريقة التقسيط لو احتيج إليه - كما في المسالك -: أن يوزن الظرف منفردا وينسب إلى الجملة ويؤخذ له من الثمن بتلك النسبة، وتبعه على هذا غير واحد ومقتضاه: أنه لو كان الظرف رطلين والمجموع عشرة اخذ له خمس الثمن. (6)
____________________
الصورة الثانية: أن يبيع المجموع بثمن معين، لكنه بعنوان تسعير المظروف بأن يكون كل رطل من المظروف بدرهم مثلا وما بقي من مجموع الثمن للظرف، فإذا فرض أن وزن المجموع عشرة أرطال والمظروف ثمانية أرطال فما بإزاء المظروف ثمانية دراهم والباقي وهو درهمان للظرف بحسب جعل المتبايعين، ولذا حكم قدس سره بأنه في معني بيع كل منهما منفردا، فبالنظر إلى بيع المجموع بمجموع الثمن.
وإن كان معلومية المبيع من حيث المقدار وكذا معلومية الثمن، لكنه لما كان بعنوان تسعير المظروف فقط فلا غرر في بيع المظروف للقطع باستحقاق كل درهم بإزاء رطل كائنا ما كان. وأما في بيع نفس الظرف حيث لا تسعير فيه، فإذا كان الظرف مما يتفاوت قيمته بتفاوت مقداره بأن يكون صفرا مثلا فبيعه غرري، حيث لا يدري أي مقدار من الثمن يقع بإزائه، والمفروض أن تسعير المظروف اخرج البيع عن اعتبار الوحدة، وإن كان بيعهما مجموعا في مرحلة العقد فانضمام الظرف وإن لم يوجب خللا في بيع المظروف، لكنه يوجب الخلل في بيع الظرف المنضم، فلا يقاس بصورة الاندار المتقدمة، كما أنه لا يقاس بالصورة الأولى من حيث انحفاظ الوحدة فيها دون هذه الصورة المنحلة إلى بيعين أحدهما غرري دون الآخر. (ج 3 ص 405) (6) الأصفهاني: إن بيع المجموع يتصور على وجوه ثلاثة فالأنسب بيان الصور المذكورة (مرت الصورتان ذيل كلام المصنف) وما يقتضيه تلك الصور فنقول، الصورة الثالثة: أن يبيع المجموع بعنوان التسعير بالإضافة إلى المظروف وظرفه معا، فالرطل من الظرف كالرطل من المظروف يقع بإزائه درهم مثلا، فلا غرر أصلا كما لا جهل بالمبيع بما هو.
(٣٢٦)
التالي
الاولى ١
٣٧٦ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مسألة: من شروط العوضين، العلم بقدر الثمن 7
2 الدليل على ذلك 7
3 مسألة: من شروط العوضين العلم بقدر الثمن 11
4 الأخبار الواردة في خصوص الكيل والوزن 13
5 هل الحكم منوط بالغرر الشخصي أم لا؟ 16
6 لو اندفع الغرر بغير التقدير 17
7 المراد من المعدودات 18
8 بعض ما عد من المعدودات 18
9 مسألة: في التقدير بغير ما يتعارف التقدير به 19
10 جواز بيع المكيل وزنا والدليل عليه 21
11 معاملة الموزون بوزن معلوم عند أحد المتبايعين 22
12 كفاية الكيل أو الوزن في المعدود إذا كان طريقا إليه 22
13 الاشكال في كفاية الوزن في المعدود مستقلا 23
14 المناط في المكيل والموزن 37
15 لو اختلف البلاد في التقدير وعدمه 38
16 هل العبرة ببلد المبيع أو العقد أو المتبايعين؟ 40
17 مسألة: لو أخبر البايع بمقدار المبيع 42
18 جواز الاعتماد على اخبار البائع بمقدار المبيع 42
19 هل يعتبر كون الخبر طريقا عرفيا للمقدار؟ 43
20 ثبوت الخيار للمشتري لو تبين الخلاف 46
21 مسألة: في جواز بيع الثوب والأراضي مع المشاهدة 48
22 المعيار دفع الغرر الشخصي 49
23 مسألة: في الوجوه المتصورة في بيع بعض من جملة متساوية الاجزاء 50
24 1 - ان يكون المراد الكسر الواقعي المشاع من الجملة 50
25 2 - ان يكون المراد البعض المردد 50
26 لو اتفقا على عدم إرادة الكسر المشاع 55
27 لو اختلفا فادعى المشترى الإشاعة وقال البائع: أردت معينا 55
28 3 - ان يكون المبيع الكلى في المعين 55
29 الفرق بين الوجه الثاني والثالث 57
30 الرد على أدلة البطلان 60
31 مسألة: لو باع صاعا من صبرة 61
32 ما يتفرع على كون المبيع كليا 65
33 صور اقباض الكلى 66
34 الفرق بين المسألتين 69
35 اقسام بيع الصبرة 78
36 لو باع مقدارا معينا لم يعلم اشتمال الصبرة عليه 79
37 الأوفق في موارد الغرر 79
38 لو باع الصبرة كل قفيز بكذا مع جهالة المقدار 80
39 مسألة: إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليها 81
40 إذا باع أو اشترى برؤية قديمة 83
41 فرعان: الفرع الأول: لو اتفقا على التغير 87
42 الاستدلال على تقديم قول المشترى 88
43 لو ادعى البائع الزيادة 105
44 الفرع الثاني: لو اتفقا على التغير 107
45 لو اختلفا في تقدم التغير على البيع وتأخره عنه 107
46 لو كان مدعى الخيار هو البائع 110
47 لو اختلفا في تقدم التلف على البيع وتأخره عنه 110
48 مسألة: لابد من اختبار الطعم واللون والرائحة 114
49 عدم لزوم الاختبار فيما ينضبط من الأوصاف 115
50 كلمات الفقهاء في عدم جواز البيع بالوصف 116
51 المحتملات في كلام الفقهاء 119
52 تفصيل المصنف 121
53 ما يؤيد التفصيل المذكور 126
54 ما يقتضيه الانصاف في المسألة 126
55 مسألة: يجوز شراء ما يفسده الاختبار من دون اختبار 127
56 إذا تبين فساد المبيع 128
57 بطلان البيع لو لم تكن الفاسدة قيمة 128
58 هل يبطل البيع من رأس أو من حين تبين الفساد 129
59 ثمرة الخلاف في المسألة 133
60 هل مؤونة النقل من موضع الاشتراء على البائع أو على المشترى 133
61 حكم مؤونة النقل من موضع الكسر 134
62 لو تبرأ البائع من العيب فيما لا قيمة لمكسوره 135
63 مسألة: المشهور جواز بيع المسك في فأره 142
64 الأحوط اختباره الفتق 142
65 هل يضمن النقص الحاصل من جهة الفتق؟ 142
66 عدم جواز بيع اللؤلؤ في الصدف ونحوه 143
67 مسألة: في عدم جواز بيع المجهول منضما إلى المعلوم 145
68 تفصيل جماعة 146
69 الاستدلال على الصحة بالاخبار 147
70 ما هو المراد من المقصود والتابع 153
71 الأوفق بالقواعد 156
72 التابع الذي يندرج في المبيع وان لم ينضم إليه حين العقد 157
73 مسألة: يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه 158
74 الأقوال في المسألة 159
75 صورة المسألة 160
76 أخبار المسألة 166
77 حكم الاندار مع العلم بالزيادة أو النقيصة 172
78 ما يستفاد من النصوص 173
79 مسألة: يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه 176
80 صور بيع المظروف مع الظرف 179
81 مسألة: المعروف استحباب التفقه في مسائل التجارات 183
82 وجوب التفقه في ذلك عند جماعة 184
83 وجوب التعلم في المعاملات شرعي 188
84 الأولى وجوب التفقه لتاجر عقلا وشرعا 188
85 كفاية التقليد في مسائل التجارات 188
86 أخبار طلب الاكتساب 189
87 أخبار طلب العلم 190
88 مسألة: لا خلاف في مرجوحية تلقى الركبان 195
89 حد التلقي 198
90 هل الحد داخل في المحدود أم لا؟ 198
91 لو تلقاهم لمعاملات اخر غير شراء متاعهم 199
92 مسألة: النجش 201
93 مسألة: إذا دفع انسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل 202
94 صور المسألة 202
95 مسألة: في احتكار الطعام 206
96 الاختلاف في حرمته وكراهته 206
97 مورد الاحتكار 209
98 ما هو حد الاحتكار؟ 210
99 اجبار المحتكر على البيع 211
100 خاتمة: في آداب التجارة 212