محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٩٩
السابق
والجواب عن العمومات: انها إنما تدل على عدم ترتب الأثر المقصود من البيع، وهو النقل والانتقال المنجز على بيع ما ليس عنده، فلا يجوز ترتب الأثر على هذا البيع، لامن طرف البائع بأن يتصرف في الثمن، ولا من طرف المشتري بأن يطالب البائع بتسليم المبيع. (54)
____________________
حين سأله أن يبيع الشئ ثم يمضي ويشتريه ويسلمه، وكروايتي يحيي بن الحجاج وخالد بن الحجاج فإن موردهما العين الشخصية، وبعضها الآخر وإن كان موردها الكلي إلا أنه بملاحظة التعليل وهو قوله عليه السلام (إنما البيع بعدما يملكه) أو يشتريه ظاهر في أنه لا بأس بمجرد المساومة البيع.
ثم إن تقريب النهي عن البيع للارشاد إلى الفساد بقول مطلق بأحد وجهين: إما بدعوى الاطلاق من حيث الآثار، بأن يكون إرشادا إلى عدم الصحة الفعلية والتأهلية معا "، وإما بدعوى الاطلاق من حيث الأحوال، بأن يكون إرشادا " إلى عدم نفوذ الانشاء الواقع قبل الاشتراء وبعده وبعد الإجازة.
(ج 2 ص 226) (54) الآخوند: وربما يجاب بان موجبها ليس إلا عدم تحقق البيع، والارشاد إلى عدم تحققه بلا تملك، وهيهنا يقول بموجبها، إذ لا يكون بيع وتمليك حقيقة قبل الملك، وانما يكون بعده وبعد الإجازة، فلا يكون القول بحصول البيع والتمليك بعدها مخالفا " لها، كمالا يخفى، فتدبر جيدا ". (ص 72) الطباطبائي: الانصاف: ان هذا الجواب غير صواب، وذلك لان النهي عن ترتيب الأثر المقصود باطلاقه يقتضي عدم ترتبه عليه، سواء أجاز بعد ذلك أولا، مع أنه إذا بطل العقد على الوجه الذي قصد فصحته بعد لحوق الإجازة تحتاج إلى دليل، ولا يكفي العمومات حينئذ، لان المفروض خروج المورد من حين وقوعه عنها فشمولها بعد ذلك لا معنى له، كما في بطلان العقد من جهة فقد سائر الشرائط سواء كان من جهة النهي أو غيره، فإذا قال: لا تبع المجهول، أو نهي النبي صلي الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر فبعد المعلومية لا يمكن بصحيحة بالإجازة، مع أن قوله صلي الله عليه وآله وسلم: (لا تبع ما ليس عندك) يمكن دعوى شموله لما لا يكون مقدورا " على تسليمه وبالنسبة اليه لا يقولون بالصحة بعد القدرة إذا أجاز وافادته لاشتراط القدرة واشتراط الملكية على نسق واحد.
والحاصل: ان النهي المذكور إذا أفاد عدم صحة العقد على الوجه الذي قصد يكون مقتضاه البطلان، إذ معه لا يشمله الأدلة العامة، والدليل الخاص على صحة الفضولي لا يشمل المورد قطعا "
(٩٩)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290