محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٩٨
السابق
وصحيحة ابن مسلم، قال: سئلته عن رجل أتاه رجل، فقال له: ابتع لي متاعا " لعلي أشتريه منك بنقد أو نسيئة، فابتاعه الرجل من أجله، قال: ليس به بأس إنما يشتريه منه بعدما يملكه. (52) وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أمر رجلا ليشتري له متاعا " فيشتريه منه، قال: لا بأس بذلك إنما البيع بعد ما يشتريه.
وصحيحة معاوية بن عمار، قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام يجيئني الرجل فيطلب مني بيع الحرير، وليس عندي شئ فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والأجل حتى يجتمع على شئ، ثم أذهب لاشتري الحرير فأدعوه إليه، فقال: أرأيت إن وجد مبيعا " هو أحب إليه مما عندك، أيستطيع أن تصرف عنه وتدعه؟ قلت: نعم. قال: لا بأس، وغيرها من الروايات.
ولا يخفى ظهور هذه الأخبار - من حيث المورد في بعضها ومن حيث التعليل في بعضها الآخر - في عدم صحة البيع قبل الاشتراء، وإنه يشترط في البيع الثاني تملك البائع له واستقلاله فيه، ولا يكون قد سبق منه ومن المشتري إلزام والتزام سابق بذلك المال. (53)
____________________
مضافا " إلى دلالة رواية خالد المتقدمة على أن الحكم في هذه الأخبار على وجه التقية.
ومما ذكرنا يظهر النظر في جملة مما ذكره المصنف في المقام. (ص 137) (52) الطباطبائي: لا يخفى ان هذه الصحيحة واللتين بعدها وان كانت ظاهرة في صورة كون المبيع كليا " وفيه يصح البيع بلا اشكال كما سيأتي.
ويدل على صحته جملة من الاخبار أيضا " حسبما نقلناه سابقا "، الا انه يمكن ان يقال: ان المفروض فيها صورة كون المبيع هو الشخص الذي يشتريه بعد ذلك، لا صورة كونه كليا " وحينئذ فالبطلان فيها ليس مخالفا " لمذهب المشهور، فان بيع الكلي صحيح إذا كان باقيا على كليته، لا فيما كان المراد كون الفرد الذي يشتريه مبيعا ".
والحاصل: ان هذه الأخبار واردة في خصوص هذه الصورة والبطلان فيها لا مانع منه فتدبر. (ص 165) (53) الأصفهاني: فإن بعضها كقوله صلي الله عليه وآله وسلم: (لا تبع ما ليس عندك) وارد في بيع العين الشخصية، كما حكي عن التذكرة، أن النبي صلي الله عليه وآله وسلم قال ذلك لحكيم بن حزام
(٩٨)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290