محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٩٦
السابق
وخصوص رواية يحيي بن الحجاج المصححة إليه. قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يقول لي اشتر لي هذا الثوب وهذه الدابة وبعنيها، أربحك كذا وكذا. قال: لا بأس بذلك، اشترها، ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها. (50) ورواية خالد بن الحجاج قال:
قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يجيئني ويقول: اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا. قال:
أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت: بلي. قال: لا بأس به، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام بناء على أن المراد بالكلام عقد البيع، فيحلل نفيا " ويحرم إثباتا "، كما فهمه في الوافي، أو يحلل إذا وقع بعد الاشتراء ويحرم إذا وقع قبله، أو إن الكلام الواقع قبل الاشتراء يحرم إذا كان بعنوان العقد الملزم ويحلل إذا كان على وجه المساومة والمراضاة. (51)]
____________________
(50) الطباطبائي: لعل وجه هذا التعبير من المصنف (اي عد الرواية مصححة)، مع أن الموجود في المقابيس - على ما قيل - (ومنها ما رواه الشيخ والكليني في الصحيح عن يحيي بن الحجاج قال سئلت الخ) تأمله في الصحة بالنسبة إلى ما تقدم على يحيي من الرواة لا من جهة التأمل في وثاقته ولا فيمن قبله، إذ هو يروي عن الإمام عليه السلام بلا واسطة، مع أنه أيضا " ثقة على ما في خلاصة العلامة ورجال النجاشي، فلا وجه لما أورد عليه من: انه لا وجه لهذا التعبير بعد عدم الواسطة بينه وبين الإمام عليه السلام فان التعبير المذكور قد يكون في مقام يكون متأملا " فيمن تقدمه من الرواة اما واقعا "، أو من جهة عدم المراجعة إلى تراجمهم فتدبر. (ص 165) الإيرواني: لعل النهي عن المواجبة للبيع قبل الاستيجاب أو الاشتراء لاجل انه حينئذ لا يسعه أخذ الربح فتكون القضية قضية تعليقية في صورة قضية تنجيزية، يعني: ان أردت أن يسعك أخذ ما وعدك من الربح فلا تواجب البيع قبل أن تستوجبه، وعليه فالرواية تكون أجنبية عن المقصود.
ثم الفرق بين الاستيجاب أو الاشتراء راجع إلى كيفية الانشاء فإن كان يقول بعنيه من المشتري وبعتك من البايع كان ذلك استيجابا " وإيجابا "، وان كان بالايجاب من البايع والقبول من المشتري كان ذلك اشتراء، فالرواية تكون دليلا " على انعقاد البيع بالاستيجاب والايجاب. (ص 137) (51) الطباطبائي: (أولا "): قد مر في بيع المعاطاة (محصل المطالب ج 1 ص 182) ان في بعض النسخ
(٩٦)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290