محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٨٥
السابق
السادس: أن من المعلوم أنه يكفي في إجازة المالك وفسخه فعل ما هو من لوازمهما، ولو باع المالك ماله من الفضولي بالعقد الثاني فقد نقل المال عن نفسه وتملك الثمن، وهو لا يجامع صحة العقد الأول، فإنها تقتضي تملك المالك للثمن الأول، وحيث وقع الثاني يكون فسخا " له وإن لم يعلم بوقوعه، فلا يجدي الإجازة المتأخرة. (44)
____________________
(44) النائيني (منية الطالب): لا يخفى ان مبني الجواب عن سادس الوجوه هو إمكان إختلاف الملك حين العقد والإجازة فإذا أمكن ذلك فكل من هو مالك للمبيع فله الإجازة فإذا أجاز المالك الأول يصير العقد له وإذا فات محل الإجازة بانتقاله عنه فللمالك الثاني أن يجيز وهكذا.
وهذا إنما يصح لو كان البيع مجرد التبديل بين المالين من دون إعتبار قيام العوض مكان المعوض في طرف الإضافة أو كانت الإضافة قابلة لتعلقها بالكلي من دون خصوصية مالك أصلا ".
واما لو قلنا: بأن البيع تبديل طرف إضافة بطرف إضافة أخرى مع إعتبار تعلق الإضافة بشخص خاص وإن لم يعتبر تعيينه حال العقد فلا إشكال في أن هذا العقد غير قابل للإجازة، لان الملك خرج عن ملك المالك الأصيل بسبب بيعه فلا تؤثر إجازته ورده بعد بيعه.
واما الفضولي الذي اشترى المبيع فلانه حين العقد لم يكن طرفا " لإحدى الإضافتين، ولذا لا يؤثر رده فلا يؤثر إجازته، فالبيع كالنكاح مفوت لمحل الإجازة وإن لم يلتفت المالك إلى عقد الفضولي فالقول بأن التزويج موجب لفوات محل الإجازة مطلقا " حتى فيما لو مات الزوج الثاني بخلاف البيع فإنه موجب لفواته بالنسبة إلى الأصيل لا يستقيم.
وبالجملة: بعد ما تبين ان الإجازة ليست عقدا " مستأنفا "، فلا بد أن تتعلق بالعقد السابق وإذا بطل العقد السابق لانتقال الملك عن الأصيل إلى غيره فلا يبقي محل للإجازة، فما ذكره المستدل من: ان حكم عقد الفضولي حكم سائر العقود الجائزة، سواء كان الجواز فيها حكميا " كالهبة، أم حقيا " كالبيع الخياري هو الحق بل البطلان فيه أولي منها، لأنه قد حصل الملك للمتهب ومن عليه الخيار ولو متزلزلا " بخلاف مسألة الفضولي، فإذا أوجب تصرف الواهب ومن له الخيار بالبيع ونحوه بطلان العقد، فكذلك تصرف المالك في المقام ولذا لو عاد الملك إلى الواهب ومن له الخيار بالملك الجديد لا يرجع عقده الأول إلى ما كان قبل التصرف، فكذلك ملك البائع في المقام ملك حادث وهو غير ما وقع عليه العقد. (ج 1 ص 268)
(٨٥)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290