محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٧٦
السابق
والتحقيق أن الاشكال إنما نشأ من الاشكال الذي ذكرناه سابقا في كاشفية الإجازة على الوجه المشهور من كونها شرطا " متأخرا " يوجب حدوثه تأثير السبب المتقدم من زمانه. (39)
____________________
للعقد الأول الصادر عن البايع الفضولي، حتى يكون كاشفا " عن خروج المال عن ملك المالك المجيز من حين العقد الأول، بل هو رد للعقد الأول فبالعقد الجديد الصادر عن المالك، يقطع بعدم تحقق الإجازة منه بالنسبة إلى العقد الأول فيقطع ببقاء الملكية الواقعية إلى زمان العقد الثاني، قال الأستاذ دامت بركاته: وبعض المعاصرين حمل الملكية الظاهرية على الملكية التقديرية، قال دامت إفاداته: وهذا أيضا " لا يرجع إلى محصل، فإنه إن أراد الملكية التقديرية على حسب ما صورناه في غير المقام من الملك على الطريق الاعوجاجي.
ففيه: مع أنه لا ملزم له في المقام موجب لاجتماع المالكين الواقعيين كما لا يخفى.
وان أراد به فرض الملك بلا ان يكون لواقعية أصلا ".
ففيه: انه لا يرجع دعواه إلى محصل أصلا إذ الإجازة لا تصح إلا عن المالك الواقعي لا عمن يفرض ملكيته بصرف الفرض والتوهم كما لا يخفى. (ج 2 ص 172) الإيرواني: دليل لا بيع إلا في ملك يقتضي توقف البيع على الملك ودليل لا يحل لا يقتضي سوي إعتبار رضا المالك وطيب نفسه في انتقال المال عنه ولو انتقالا " سابقا " على الرضا، كما هو مبني القول بالكشف فأين التحكم. نعم بطلان القول بالكشف أمر آخر لسنا نحن بصدده فعلا ". (ص 136) (39) الطباطبائي: فيه: ان الاشكال وارد ولو قلنا بمعقولية، إذ توقف صحة الإجازة على الملكية حالها امر زائد على لزوم تأثير المعدوم في الموجود فمع فرض معقولية كما هو الحق حسبما عرفت يبقي ذلك الاشكال والدفع ما عرفت من كفاية الملك التقديري كما أنه لو قلنا بعدم معقولية الشرط المتأخر أيضا " أمكن دفع هذا الاشكال بمنع التوقف على الملكية الفعلية فتدبر. (ص 164) الأصفهاني: ليس الغرض أن إشكال اجتماع الملكين على مملوك واحد ناش من إشكال الشرط المتأخر الاصطلاحي، لان محذور استحالة تأثير المعدوم في الموجود، وهو أجنبي عن اجتماع الضدين، بل الغرض من الشرط المتأخر هو كون الإجازة المتأخرة موجبة للانقلاب، فإن الشرط بهذا المعني هو
(٧٦)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290