الاولى ١
٠ الاخيرة
محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٧
السابق
واستدل له بأن صحة العقد والحال هذه ممتنعة، فإذا امتنع في زمان امتنع دائما ". (3)
____________________
الشرائط المعتبرة في عقد الأصيل عدا مقارنة رضا المالك فلو كان العقد فاقدا " لشئ من تلك الشرائط بطل العقد من أجل ذلك ولم تجده الإجازة.
ولعل السر في هذا البحث هو: ان الشرائط المعتبرة في المالك هل هي شرائط معتبرة في تأثير رضاه؟
فإذا قام الدليل على تعميم شرطية رضاه بما يشمل المقارن واللاحق كان ذلك الدليل بعينه على تعميم شرطية شرائط هذا الرضا بما يعم المقارن واللاحق فلا يعتبر مقارنة تلك الشرائط للعقد بعد عدم إعتبار مقارنة المشروط بتلك الشرائط وهو نفس الرضا، أو يقتصر في التعميم على نفس الرضا.
وأما شرائط هذا الشرط فهي كباقي شرائط البيع على أصلها بعد عدم شمول الدليل المعمم لها فيعتبر فيها كسائر الشرائط مقارنتها للعقد، فيعتبر في صحة الفضولي وجود شخص نافذ التصرف حال العقد يصح العقد برضاه بحيث لو كان هو المباشر للعقد لنفذ وصح، سواء كان مالكا "، أو وليا " على المالك، وسواء كان الولي وليا " خاصا "، أو وليا " عاما " كالامام ونائبه.
وهذا البحث لغو على مذهب الإمامية من وجود ولي لا محالة ينفذ العقد بإجازته، إذ لا أقل من وجود الامام وإن لم يتمكن من الوصول إليه إلا أن يفرض عقد الفضولي على خلاف مصلحة الصغير، فلا ينفذ بإجازة أحد أصلا " ومآل ذلك إلى أن الامام يستحيل منه الإجازة للعقد المذكور.
والمختار في المسألة ما ذهب إليه المشهور، فان كل ما دل على صحة الفضولي واقتضي عموم شرطية رضا المالك بما يشمل الرضا اللاحق فهو دليل على عموم شرطية شرائطه، فان تلك الشرائط ليست شرائط للبيع بلا واسطة كي يحافظ على إعتبار مقارنتها مع عموم شرطية الرضا للرضا اللاحق وإنما هي شرائط للرضا فلا يعقل إعتبار مقارنتها مع عموم شرطية نفس الرضا للرضا غير المقارن.
(ص 134) (3) النائيني (المكاسب والبيع): قد نقل عن العلامة قدس سره اعتباره (أي اعتبار وجود المجيز في حال العقد) مستدلا " له: بأنه لولاه لامتنع صحة العقد في زمان ما وهو زمان عدم وجود المجيز، والممتنع في زمان ممتنع دائما ". وهذا الاستدلال ينحل إلى صغري، وهي ان العقد الذي لم يكن له مجيز ممتنع الصحة في زمان عدم المجيز، والي كبري وهي انه كلما امتنع في زمان يمتنع دائما ".
(٧)
التالي
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290