محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٦٩
السابق
أقول: قد عرفت أن القائل بالصحة ملتزم بكون الأثر المترتب على العقد الأول بعد إجازة العاقد له هو تملك المشتري له من حين ملك العاقد، لا من حين العقد وحينئذ فتوقف إجازة العقد الأول على صحة العقد الثاني مسلم، وتوقف صحة العقد الثاني على بقاء الملك على ملك مالكه الأصلي إلى زمان العقد مسلم أيضا "، (32)
____________________
تكون طولية، حيث إن ملكية المشتري مترتبة على إجازة المالك المتوقفة على ملكه فيكون ملكان طوليان في زمان واحد أحدهما ملك الأصيل وهو الذي يتوقف عليه الإجازة. والآخر ملك المشتري وهو الذي يتوقف على الإجازة، والمحال اجتماع الملكين العرضين بالنسبة إلى شئ واحد في زمان واحد، اما مع طوليتهما فلا استحالة فيه أصلا "، هذا بالنسبة إلى غير المقام.
واما بالنسبة إلى المقام فملك المشتري من البايع الفضولي مترتب على إجازة البايع الفضولي لا على ملك المالك الأصيل فيكون ملك المالك الأصيل مع ملك المشتري من البايع الفضولي عرضيا " واجتماعهما مستحيل هكذا أفيد.
ولكنه ممنوع فان ملك المشتري الأول متوقف على إجازة البايع الفضولي وهي متوقفة على انتقال المبيع اليه عن المالك الأصيل الموقوف على ملكه فتكون ملكية المشتري الأول الذي اشتري عن البايع الفضولي متأخرا " عن ملكية المالك الأصيل بل التأخر هنا أظهر لكونه بمرتبتين، حيث إن ملكية المشتري متوقفة على إجازة البايع الفضولي المتوقفة على ملكه الموقوف على بيع المالك الأصيل منه الموقوف على ملك المالك كما لا يخفى. (ج 2 ص 170) (32) الإيرواني: وقد عرفت أيضا ": ان الالتزام المذكور بلا وجه ولا دليل فان دليل الكشف ان أخذ به اقتضي النقل من مبدأ العقد وان ترك بطل القول بالكشف رأسا "، والتجزية والتبعيض بالقول بالكشف من حيث يمكن لا يساعده دليل وليس الدليل الأول كالعام المخصص يؤخذ به فيما يمكن ويترك فيما سوي ذلك. (ص 136) النائيني (المكاسب والبيع): وحاصل جوابه عن هذا الاشكال هو الجواب المتقدم عن الاشكال الثالث ومحصله: الالتزام بالكشف بالمقدار الممكن منه وهو في المقام عبارة عن كشف الإجازة عن تحقق
(٦٩)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290