محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٦٣
السابق
فإن كان لا بد من الكلام فينبغي في المقتضي للصحة، أو في القول بأن الواجب في الكشف عقلا " أو شرعا " أن يكون عن خروج المال عن ملك المجيز وقت العقد.
وقد عرفت أن لا كلام في مقتضى الصحة، ولذا لم يصدر من المستدل على البطلان، وأنه لا مانع عقلا " ولا شرعا " من كون الإجازة كاشفة من زمان قابلية تأثيرها. (25)
____________________
صدور الإجازة ومن زمان صدور الإجازة يملك المالك الثاني عين تلك القطعة من العين التي كانت إلى زمان صدور الإجازة مملوكة للمالك الأول واتحاد زمان المتصف بالمملوكية لمالكين مع إختلاف زمان الاتصاف مما لا ضير فيه أصلا " وقد عرفت أن هذا نقل في الملكية وكشف في المملوك ومما ذكرنا ظهر مواقع النظر من كلام المصنف في هذين الامرين. (ص 135) (25) الإيرواني: قد عرفت أن المقتضي للصحة والكشف واحد وهي العمومات فان أخذنا بها اقتضت الصحة ثم الكشف من حال العقد وإن لم يمكن الكشف من حال العقد لزم تركها ولازم ذلك هو القول بالفساد واما الاخذ بها ثم الالتزام بالكشف من حال العقد فذاك اقتراح محض لا يساعده دليل مجرد عدم المانع من الالتزام بالكشف الناقص لا يوجب الالتزام به ما لم يكن مقتض يقتضيه فما تكرر من المصنف من نفي المانع وعدم لزوم محذور عقلي ولا شرعي من الالتزام بالكشف الناقص لا يسمن ولا يغني من جوع والعمدة إثبات المقتضي ولا سبيل إليه. (ص 136) الطباطبائي: نظر المستدل إلى (الشق الثاني أعني قوله أو بان الواجب) فيدعي ان ظاهر الأدلة الكشف عن الخروج حين العقد فإذا كان هناك مانع عن ذلك فلا محل للإجازة.
ودعوى: كون الكاشف بمقدار القابلية كما تري فان التزام ذلك فرع ورود الدليل على الصحة في خصوص هذا المورد فإنه حينئذ لا بد من التزام الكشف بقدر الامكان ولكن إذا كان الدليل بنحو العموم والمفروض ان مقتضى الإجازة التأثير من الأول وهو غير ممكن فيما نحن فيه فيكشف هذا عن عدم شمول العموم له كما هو الشأن في كل مورد وجد المانع عن شموله فإنه لا يحكم بالشمول والتبعيض في المقتضي. نعم يمكن ان يقال ان مقتضى الإجازة التأثير من الأول مع الاطلاق واما مع التقييد فبمقداره ولكن لازم ذلك هذا عكس ما رامه المصنف قدس سره فإنه يلزم منه جواز
(٦٣)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290