محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٦١
السابق

والمشتري والإجازة تتعلق بملك المشتري والفضولي الذي لم يكن ملكه طرف الإضافة.
وبالجملة: كل ما تعلقت الإجازة بما انتقل من المجيز إلى الآخر ولو في عقود متتابعة فهي مؤثرة.
واما لو تعلقت بغيره فلا تؤثر وان كان الملك حين الإجازة ملكا " له، لان الإجازة ليست عقدا " إبتدائيا " حتى يقع التبديل بها فعلا " ولو على النقل فضلا " عن الكشف.
ولا يمكن قياس مسألتنا هذه على مسألة الإرث لأنه لو أجاز الوارث العقد الواقع على ملك مورثه تؤثر إجازته بناء على الكشف من حين العقد ولا يمكن الالتزام بهذا في المقام وليست جهة الفرق إلا أن تبديل المالك واختلافهما لا يوجب تفاوتا في المملوك وفي المقام يوجب ذلك فالمنشأ لا تتعلق به الإجازة والمجاز ليس هو المنشأ. (ج 1 ص 265) الإيرواني: وقد أجاب المصنف عن ما ذكرناه الذي هو خلاصة الدليلين بأن الالتزام بالكشف من حال العقد إذا لم يمكن لم يوجب ذلك ترك عمومات الصحة رأسا " الحكم بالفساد بل يؤخذ بالعمومات وبما دل على أن الإجازة كاشفة ونتيجة الجمع بين الدليلين الحكم بالصحة ثم الكشف من حيث يمكن وهو في المقام من زمان انتقال الملك إلى المالك الثاني ويرفع اليد عن الكشف قبل ذلك إلى زمان وقوع عقد الفضولي للاستحالة العقلية أعني: لزوم خروج الملك عن المالك الثاني قبل دخول فيه ولزوم تعدد الملاك واحد. وبما حررنا يظهر لك اندفاع هذا الجواب فان الدليل على صحة بيع الفضولي وعلى كون الإجازة كاشفة دليل واحد لا دليلان كي يجمع بينهما بالالتزام بالكشف من حيث يمكن وهذا الدليل باطلاقه يقتضي صحة بيع الفضولي وباقتضاء مادته أعني: مادة الوفاء الذي هو القيام بمقتضي العقد من مبدأ تحققه يقتضي الكشف ان أخذنا بهذا المدلول، فاللازم القول بالكشف من حين العقد وإن لم نأخذ فاللازم تركه رأسا " والذهاب إلى فساد بيع الفضولي.
واما التبعيض بالأخذ به في الحكم بالصحة والالتزام بالكشف من حيث يمكن فذلك مبني على أن للعقد الواحد وفاءات متعددة بحسب الأزمنة وبإزاء كل وفاء خطاب إلزامي فإذا خرج وفائه في زمان عن حيز الخطاب لمخصص شرعي أو لمحذور عقلي أخذ بعموم أوفوا بالنسبة إلى وفائه في ما لا مخصص فيه ولا محذور عقلي له من الأزمنة لكن المبني باطل، إذ ليس للعقد الواحد إلا وفاء واحد
(٦١)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290