محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٦
السابق
الثاني: هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد، فلا يجوز بيع مال اليتيم لغير مصلحه ولا ينفعه إجازته إذا بلغ أو إجازة وليه إذا حدثت المصلحة بعد البيع أم لا يشترط؟
قولان: أولهما للعلامة في ظاهر القواعد.] (2)
____________________
الإجازة المتأخرة، وتأثير الإجازة المتأخرة أيضا " متوقف على بطلان العقد السابق، لان مع فرض صحته، لا يبقي محل لتأثيرها لكونها إجازة صادرة عن الأجنبي وهذا دور ظاهر كما لا يخفى.
(وبقية الأمور سيأتي ذيل كلام المصنف) (ج 2 ص 153) الأصفهاني: ربما يتوهم: امكان دعوى اختصاص منجزات المريض بالتصرفات المعاملية دون شرائط المرض، فكذا الإجازة التي هي شرط العقد.
ويندفع: بأن للإجازة حيثيتين حيثية الرضا وهو شرط التأثير، وحيثية الانتساب إلى المجيز، وهو الموجب لان يكون تصرف الغير تصرف المالك، وقد مر سابقا ": أن الانتساب لا يتقدم على ما به الانتساب، وإن أمكن تقدم الأثر الاعتباري على مؤثره، فالتصرف في حال الصحة تصرف الغير ولا عبرة به، وإنما يكون للمالك تصرف بالإجازة في حال المرض.
ومنه تبين الفرق بينه وبين العقد منه في حال الصحة، والقبض منه في حال المرض، كما علم أن الكشف والنقل إنما يوجبان التفاوت من حيث تقدم الأثر ومقارنته لا في تقدم الانتساب ومقارنته، فلا ينبغي الاشكال في دخوله في منجزات المريض على أي حال. (ج 2 ص 199) (2) النائيني (منية الطالب): الأقوى: عدم إعتبار وجود مجيز فعلي نافذ الإجازة حال العقد فلو بيع مال اليتيم بلا مصلحة له أو زوج مع عدم وجود الأب والجد ولا الوصي من قبلهما فلا مانع من صحة العقد بحيث إذا بلغ أجازه، لأنه لم يقم دليل تعبدي على إعتبار وجود المجيز حال العقد في نكاح الصغير بل الدليل على خلافه، فان الأخبار الواردة في تزويج الصغار فضولا " لو لم تكن ظاهرة في مورد عدم وجود المجيز على ما هو منصرفها، فلا أقل من إطلاقها ولا تقتضي القاعدة أيضا " إعتبار وجود المجيز، لان أهلية العقد وشأنيته لالحاق الإجازة به تكفي لصحته. (ج 1 ص 261) الإيرواني: هذا البحث واقع بعد الاتفاق والتسالم على إعتبار إستجماع عقد الفضولي لكافة
(٦)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290