محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٥٠
السابق
وفيه: أن الثابت هو إعتبار رضا من هو المالك حال الرضا سواء ملك حال العقد أم لا، لان الداعي على إعتبار الرضا سلطنة الناس على أموالهم وعدم حلها لغير ملاكها بغير طيب أنفسهم وقبح التصرف فيها بغير رضاهم، وهذا المعني لا يقتضي أزيد مما ذكرنا. (21) وأما القدرة على التسليم فلا نضائق من اعتبارها في المالك حين العقد، ولا يكتفي بحصولها فيمن هو مالك حين الإجازة وهذا كلام آخر لا يقدح التزامه في صحة البيع المذكور، لان الكلام بعد استجماعه للشروط المفروغ عنها. (22)
____________________
(21) الآخوند: وفيه: ان الإجازة كما أشرنا اليه سابقا " كما لا بد منها لاجل الرضا والطيب، كذلك لا بد منها لاجل تصحيح انتساب العقد إلى المجيز، ولا يكاد يصح الانتساب اليه فيما إذا وقع لغيره بإجازته.
(ص 72) النائيني (المكاسب والبيع): يعني الذي ثبت اعتباره بالدليل في باب الرضا انما هو اعتبار الرضا من المالك حين الإجازة سواء كان مالكا حين العقد أم لا، وليس على اعتبار كون الرضا حين الإجازة من المالك حين العقد دليل.
والسر فيه انما هو كون منشأ الاعتبار قبح التصرف في ملك الغير بغير رضاه.
وهذا كما تري لا يثبت أزيد من اعتبار رضا من هو مالك حين الرضا، واما اعتبار كون الرضا ممن هو مالك حين العقد، فلا دليل عليه هذا بالنسبة إلى الرضا. (ج 2 ص 165) (22) الأصفهاني: ظاهره كفاية قدرة من هو المالك حال العقد في نفوذ البيع من المالك حال الإجازة، فإن الكلام فيما يعتبر وجوده في نفوذ البيع منه، وإلا لكان البيع المبحوث عنه فاقدا " لهذا الشرط دائما "، فلا يكون البحث عن صحة البيع المزبور إلا بحثا علميا فقط.
ومن الواضح أن قدرة من لا ينفذ البيع منه أجنبية عن تسليم من يراد تسليمه، لكونه بايعا فيؤول إلى شرطيتها تعبدا محضا ".
والتحقيق: ما تقدم منا - في أدلة القائلين ببطلان الفضولي - كلية من: أن القدرة ليست شرطا " في العاقد بما هو مباشر لاجراء الصيغة، ولذا لا تعتبر في الوكيل في إجراء الصيغة فقط.
(٥٠)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290