محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٤٢٩
السابق
والمتجه في مثل ذلك عدم الرجوع إلى المباشر أصلا كما نسب إلى ظاهر الأصحاب في المكره لكون المباشر بمنزلة الآلة وأما في غير ذلك فالضمان أو قرار الضمان فيه يحتاج إلى دليل مفقود فلا بد من الرجوع بالآخرة إلى قاعدة الضرر أو الاجماع المدعي في الايضاح على تقديم السبب إذا كان أقوي أو بالاخبار الواردة في الموارد المتفرقة (52)
____________________
ووجه الدفع هو ان ما يمنع التمسك به انما هو التسبيب على الفعل الذي عرفت أنه لا ضمان فيه على المباشر، وما يتمسك به هو التسبيب على الضمان الذي يكون الضمان على المباشر، وقاعدة الغرور من صغريات هذه القاعدة، حيث إن التسبيب بهذا المعني غالبا يكون مع تغرير السبب المباشر التفكيك أيضا كما في مورد التماس المديون ضمان ديته فإنه تسبيب بلا تغرير من الملتمس.
وبالجملة فالتسبيب بهذا المعني يكون مدركا لقاعدة الغرور فمقتضى قاعدة الغرور الثابتة بالأدلة المتقدمة هو صحة رجوع المشتري إلى البايع في جميع الصور الأربع أعني ما إذا اغترم في مقابل ما لم يحصل له نفع كطم البئر واحداث البناء ونحوه، وما إذا اغترم في مقابل النفع الواصل اليه وما إذا اغترم في مقابل العين من زيادة القيمة على الثمن، وما إذا اغترم في مقابل المنافع الغير المستوفاة الذي لم يذكره المصنف في الكتاب بناء على ما تقدم منه من عدم الضمان فيه ولكن التحقيق لما كان هو الضمان فيه فيرجع المشتري به إلى البايع أيضا بعد الاغترام.
والحاصل: ان قاعدة الغرور تقتضي رجوع المشتري إلى البايع في كلما يغترمه للمالك إلا الثمن الذي يدفعه اليه حيث حصل له في مقابله المثمن الذي اقدم على ضمانه.
وبعبارة أخرى: قاعدة الغرور موجبة للرجوع في كل ما لا اقدام فيه من المشتري على الضمان وهو ما عدا الثمن الذي دفعه إلى البايع فبالنسبة إلى أصل الثمن اقدام منه على الضمان ففيما عداه لا اقدام منه عليه بل انما يضمن بتسبيب من البايع الغار فيرجع اليه هذا حكم الأقسام على الاجمال، ولكن وقع الخلاف في كل واحد منها قد أشار اليه المصنف ونشير اليه في موقع ذكره. (ج 2 ص 273) (52) الإيرواني: يعني لا بد لمن يضمن الغار بملاك قوة السبب المختص على ما عرفت بقوة خاصة ان
(٤٢٩)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290