محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٤١٤
السابق
ويؤيده: قاعدة نفي الضرر، فإن تغريم من أقدم على إتلاف شئ من دون عوض مغرورا من آخر بأن له ذلك مجانا "، من دون الحكم برجوعه إلى من غره، في ذلك ضرر عظيم ومجرد رجوع عوضه إليه لا يدفع الضرر. (48)
____________________
لقاعدة نفي الضرر وأيضا " بأوسع من موارد قوة السبب وهو الغار قوة موجبة لكون الغار هو المتلف الضامن بقاعدة (من أتلف) وأخرى في صغري هذه القاعدة وصغري قاعدة نفي الضرر.
اما الكلام في الكبرى، فمع تسليم انعقاد الاتفاق على هذه القاعدة أو استنباطها من الأخبار الواردة في الموارد الجزئية، فالقدر المتيقن المنعقد عليه الاجماع أو المستنبط من الاخبار هو الرجوع إلى الغار في مورد حصول الضرر بفعله، بل ظاهر العبارة المعروفة المغرور يرجع إلى من غره المنسوبة إلى الرواية أيضا " هو الرجوع إليه فيما أورده من النقص والضرر بفعله لا مجرد تفويته للنفع فضلا " عما لم يفوت نفعا " أيضا " وعلى ذلك كفي مدركا " للمقام أدلة نفي الضرر.
واما الكلام في الصغرى، فصغري الغرور وان عمت وشملت موارد الضرر وكذا موارد تفويت النفع وموارد الخلو عن الامرين إلا أنه بعد عدم ثبوت المدرك للقاعدة في غير مورد الضرر انحصر مصداق القاعدة المعتبرة بمورد الضرر ولا ضرر فيما إذا حصل نفع للمغرور بإزاء غرامته، فان الضرر هو النقص ولا نقص فيما إذا سد مال مسد آخر، ولذا لا تعد المعاملات ضررية إذا كانت بثمن المثل وحصول التبديل في المقام قهرا " لا يوجب أن يكون ضررا ".
نعم، إذا كان النفع العائد بإزاء الغرامة نفعا " لا يليق بحاله بحيث عد دفع المال منه بإزاء ذلك النفع سفها " لقلة بضاعته كأن يصرف من لا يملك قوت يومه فواكه المترفين دخل ذلك في الضرر، فيفصل حينئذ في الرجوع على الغارمين ما اغترمه بإزاء ما حصل له من حاجاته مثل ما صرفه في المقام من حنطة البستان وبين ما اغترمه بإزاء غير ذلك من الثمار والفواكه غير اللائقة بحاله. (ص 147) (48) الطباطبائي: كان الأولى أن يقول: (ويدل عليه)، وذلك لأنه بعد صدق الضرر لا مانع من التمسك بقاعدته ولو نوقش في صدقه لا وجه لجعلها مؤيدة أيضا ". والمفروض ان المصنف بان على صدقه فلا وجه للتعبير المذكور فتدبر. (ص 180)]
(٤١٤)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290