محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٣٩٩
السابق
ثم المشتري، إن كان عالما فلا رجوع في شئ من هذه الموارد، لعدم الدليل عليه. (35) وإن كان جاهلا "، فأما الثالث فالمعروف من مذهب الأصحاب - كما في الرياض وعن الكفاية -: رجوع المشتري الجاهل بها على البائع، بل في كلام بعض تبعا " - للمحكي عن فخر الاسلام في شرح الارشاد - دعوى الاجماع على الرجوع بما لم يحصل في مقابله نفع وفي السرائر: أنه يرجع قولا واحدا "، وفي كلام المحقق والشهيد الثانيين - في كتاب الضمان -:
نفي الاشكال عن ضمان البائع لدرك ما يحدثه المشتري إذا قلعه المالك. وبالجملة: فالظاهر عدم الخلاف في المسألة، للغرور فإن البائع مغرر للمشتري وموقع إياه في خطرات الضمان ومتلف ما يغرمه فهو كشاهد الزور الذي يرجع إليه إذا رجع عن شهادته (36)
____________________
(35) النائيني (منية الطالب): أن مفروض البحث فيما لو كان المشتري جاهلا ".
وأما لو كان عالما فليس له الرجوع إلى البايع الغاصب أو الفضولي مطلقا بأي غرامة اغترمها وذلك واضح. وكيف كان، فلا إشكال في الجملة أن للمالك الرجوع إلى المشتري وإنما الكلام في رجوع المشتري إلى البايع. (ج 1 ص 293) الطباطبائي: وذلك لعدم الغرور حينئذ، لكن ينبغي ان يستثني من ذلك ما لو كان البايع مدعيا " للاذن من قبل المالك ثم تبين خلافه أو أنكره هو، وكذا لو شرط عليه الخروج من عهدة الغرامات على فرض عدم إجازة المالك لصدق الغرور حينئذ فتأمل. (ص 178) الأصفهاني: قيل ينبغي أن يستثني منه ما إذا ادعي البايع الاذن من المالك، وما إذا التزم بالخروج عن عهدة الغرامات مع عدم إجازة المالك، لصدق الغرور. أقول: مجرد دعوى الاذن لا يوجب الاستناد إليها، حتى يصدق أنه غره، وإن اغتر بمجرد دعواه، بخلاف ما إذا كان في يده، فإنه حجة يصح الاستناد إليها في الاشتراء منه فيصح أنه غره، وأما الالتزام فإن كان بوجه شرعي فهو الموجب للرجوع إليه دون قاعدة الغرور، وإلا فلا موجب للتغرير فتدبر. (ج 2 ص 299) (36) الطباطبائي: اعلم: ان رجوع المغرور على الغار من القواعد المسلمة بينهم.
(٣٩٩)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290