محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٣٩٣
السابق
وكذا يقوي الضمان لو اشترط على البائع الرجوع بالثمن لو أخذ العين صاحبها. (31)
____________________
وأما على النقل، فلانه وإن سلطه على مال نفسه إلا أنه لم يسلطه عليه مجانا "، بل بإزاء المعوض فإذا انتقل إليه بإجازة المالك فلا محالة ينتقل العوض إلى المالك لا إلى الغاصب.
وبالجملة: معني تأثير الإجازة أن الثمن عند البايع مراعي فلا ينتقل إليه بالتسليط الخارجي منجزا " وملكا " مطلقا " والتسليط الخارجي كما لا يرفع الضمان مع الجهل مطلقا "، كذلك لا يرفعه مع العلم في صورة الإجازة، لأنه لا معني لان يكون التسليط مسقطا " للضمان الذي لم يتحقق، فان الضمان الحاصل للبايع إنما هو بعد رد المشتري الثمن إلى المالك وقبله لا يكون البايع ضامنا " حتى يكون التسليط مبرئ له، لأنه ضمان ما لم يجب بل ولو قيل بصحة اسقاط ضمان ما لم يجب أيضا " لا يصح رجوع كل واحد من الغارمين إلى الآخر في خصوص الغرامة الناشئة عن تعاقب الأيدي إلا بعد رجوع ذي الحق إليه، فان قبله لا غرامة حتى يكون له الرجوع ليكون له الاسقاط. (ج 1 ص 292) (31) النائيني (المكاسب والبيع): فرض هذا الشرط انما هو مع علم المشتري بالغصب وإلا فلا مورد لاشتراط ضمان الغاصب على تقدير اخذ صاحب العين عين ماله، لأنه مع الجهل يعتقد المشتري كون البايع هو صاحب المال، ثم ثبوت الضمان مع العلم بهذا الاشتراط مشكل، وانما نتيجة هذا الشرط جواز استرداد المشتري للثمن مع وجوده وهو كان حاصلا " من دون هذا الشرط، فهذا الشرط لا يفيد شيئا ".
أقول: هكذا أفيد، لكن التحقيق إفادة الشرط ضمان البايع للثمن مع تلفه عنده، وذلك لخروج تسليط المشتري البايع على الثمن بهذا الشرط عن التسليط المجاني، فإذا كان التسليط مبينا " على العقد المعاوضي المشترط فيه ضمان البايع بماله الأصلي على تقدير عدم قرار التضمين الجعلي بواسطة رد المالك، يخرج عن المجانية بالنسبة إلى البايع فيصير البايع ضامنا "، فحال هذا الشرط في صورة العلم حال تضمين البايع طولا " في صورة الجهل فهذا المعني الذي كان مفاد تضمينه بماله الأصلي في صورة الجهل قد أدى في صورة العلم بالشرط كما لا يخفى.
(٣٩٣)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290