محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٣٨٩
السابق
ويؤيد ما ذكرنا: ما دل من الاخبار على كون ثمن الكلب أو الخمر سحتا ". (28)
____________________
وبالجملة: مجرد فساد العقد لا يلازم سقوط التسليط عن رضا عن حيثية التأثير في إباحة المال مالكيا وشرعيا، بخلاف سقوط التسليط عن رضا - لفرض حرمة المال المدفوع عن رضا - فإنه يلازم فساد المعاملة، والضمان حينئذ غير مستند إلى الفساد، بل إلى أن الرضا المفروض بمنزلة العدم في إعتبار الشارع، وليس مثله فيما نحن فيه فتدبره فإنه حقيق به. (ج 2 ص 298) (28) الطباطبائي: يعني: ما ذكره من الغموض وقوة القول بالضمان، ووجه التأييد: ان مقتضى السحتية عدم جواز التصرف فيه ولازمه الضمان لكنه كما تري! ولذا قال: (وان أمكن الذب عنه الخ) والانصاف: ان التأييد المذكور لا وجه له أصلا "، فلا موقع لذكره ثم الذب عنه، إذ ليس له صورة ظاهرية أيضا كما هو واضح. (ص 178) الأصفهاني: تقريبه: أن مقتضى كون ثمنهما سحتا أن للثمن تبعة، وتبعته تكليفا " هي العقوبة، ووضعا هي الخسارة، ولذا أجاب عنه بأن المراد التشبيه في التحريم فقط، فيكون المراد كونه ذا عقوبة فقط، فلا يدل على الضمان حتى يسري إلى كل عقد فاسد.
والتحقيق: ما قدمناه آنفا ": من دلالته على الضمان بوجه لا يسري إلى مطلق العقد الفاسد، وهو أن دفع الثمن عن رضا إذا كان حراما فهو كاشف عن أمرين.
أحدهما: فساد المعاملة، وإلا وجب الدفع وجاز التصرف فيه.
ثانيهما: سقوط الرضا عن الاعتبار شرعا، فتكون اليد عليه عادية شرعا "، إلا أنه ليست هذه الخصوصية من ناحية فساد العقد، بل فساد العقد من ناحيته، ولعل ما عن بعض أجلة من أنه ليس للتأييد به صورة ظاهرية أيضا غفلة عن التقريبين المزبورين فتدبر ولا تغفل. (ج 2 ص 298) الإيرواني: كأنه جعل أولا "، بيع الكلب والخنزير نظيرا " للمقام كما صرح فيما تقدم أيضا " بذلك بقوله: (نعم، لو كان فساد العقد لعدم قبول العوض للملك كالخمر والخنزير والحر قوي اطراد ما ذكرنا فيه من عدم ضمان عوضها المملوك مع علم المالك بالحال.) ثم بعد أن صار نظيرا " للمقام تمسك بما دل من الاخبار على أن ثمنها سحت الملازم ذلك لضمانه، فان السحت المال المأخوذ بلا رضا اهله
(٣٨٩)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290