محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٣٨٨
السابق
وصرح بعضهم بضمان المرتشي مع تلف الرشوة التي هي من قبيل الثمن فيما نحن فيه.
نعم، ذكر الشهيد رحمه الله وغيره عدم الضمان في الإجارة بلا أجرة. (27)]
____________________
الإيرواني: في بعض النسخ مع اتفاقهم عليه هنا بزيادة لفظ (هنا) فيصير المعني انه مع اتفاقهم على عدم الضمان هنا لم يصرحوا بعدمه في (بعتك بلا ثمن)، فيكشف ذلك عن غموض مدرك عدم الضمان والا لصرحوا به هناك أيضا " والعبارة حينئذ تسلم عن الاشكال.
نعم، دعوى الاتفاق على عدم الضمان في المقام مع نسبته إلى المشهور والمعروف قبل هذا يكون مبنيا " على ما تقدم من حكاية الاتفاق على عدم الضمان عن جماعة منهم العلامة وولده والمحقق والشهيد الثاني. واما على النسخة غير المشتملة على لفظ (هنا)، فمعني العبارة يكون مع اتفاقهم على الضمان في (بعتك بلا ثمن) وحينئذ يكون التعبير بلفظ (مع) في غير موقعه، بل كان الاستشهاد بعدم تصريح أحد بعدم الضمان مع أنهم اتفقوا على الضمان، من الغرائب.
ثم من أين علم بالاتفاق المزبور، وهل طريقه الا تصريحهم بالضمان؟ ومع تصريحهم بالضمان يكون نسبة عدم تصريحهم بعدم الضمان إليهم من قبيل الألغاز. (ص 146) (27) الطباطبائي: هذا (اي قول الشهيد) يكشف عن عدم تمامية القاعدة المذكورة وعدم واقعية الاتفاق المدعي في (بعتك بلا ثمن)، فان من المعلوم عدم الفرق بينه وبين (أجرتك بلا أجرة)، فمن يقول بعدم الضمان في الثاني لا بد وأن يقول به في الأول أيضا "، لان من المعلوم عدم ورود نص خاص فيه دونه فتدبر. (ص 178) الأصفهاني: تحقيق الحال: أن الرشاء إن كان عنوانا للجعالة فيما إذا كان المال في قبال الحكم، أو عنوانا للهدية والهبة فيما إذا كان لجلب ميل الحاكم، فحرمته لا تقتضي فساد الجعالة ولا فساد الهبة، فلا موجب للضمان، وإن كان عنوانا للمال المدفوع فحرمته كاشفة عن عدم تأثير الجعالة وعدم تأثير الهبة في الملك، وإلا لكان مع صحتهما من الاملاك المحجور عنها مالكها وهو بعيد جدا " فالضمان حينئذ ليس لاقتضاء الفساد في نفسه، بل من حيث عدم العبرة شرعا بالتسليط الصادر عن رضا، فلا يقاس ما نحن فيه بمثل الرشوة.
(٣٨٨)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290