محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٣٨٥
السابق
إلا أن يفسر بما أبطلناه سابقا " من: أن كل عقد يضمن على فرض صحته يضمن على فرض فساده، ولا ريب أن العقد فيما نحن فيه - وفي مثل المبيع بلا ثمن والإجارة بلا أجرة - إذا فرض صحيحا " لا يكون فيه ضمان، فكذلك مع الحكم بالفساد. (23)
____________________
واما ان الضامن هو الغاصب البايع فلا، بل لا تبعد دعوى ظهورها في ضمان المالك للعوضين دون المجري للصيغة، وعدم ضمان المالك في المقام بالقطع لا يوجب حمل القاعدة على ضمان البايع فليخصص القاعدة به، أو يقال: ان مفاد القاعدة ضمان المالك الذي يكون العقد عقده والمالك في المقام ليس صاحب العقد ما دام لم يجز فهو خارج عن تحت القاعدة بالتخصيص.
وبالجملة: التمسك بالقاعدة لتضمين الغاصب يشبه التمسك بها لتضمين الأجانب.
هذا مضافا " إلى التأمل في صدق الفاسد على بيع الفضولي بناء على القول بصحته وان تقدم سابقا " إطلاقه عليه في كلمات الفقهاء، فان ذلك على سبيل المسامحة. (ص 146) (23) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى مما بيناه آنفا " وتقدم مرارا " من: ان هذه القاعدة ليست قاعدة تعبدية وردت في نص أو معقد اجماع، وانما هي قاعدة أسست لبيان المائز بين ما توجب اليد فيه الضمان، وبين ما لا توجبه فيما إذا كان التسليط على الجري على المعاملة، وعليه فلا مورد للتمسك باطلاقها لاثبات الضمان في المقام، أو في مثل البيع بلا ثمن أو الإجارة بلا أجرة بل اللازم هو الحكم بعدم الضمان لكون الاقدام مجانيا ".
واما حديث اختصاص موردها بما إذا كان للعقد فردان فعليان، أحدهما صحيح والآخر فاسد فلا يشمل مثل البيع بلا ثمن، فمدفوع بأن شمول القاعدة اما يكون بمدلولها اللفظي وذلك فيما كان للعقد فردان، واما يكون بملاكها وهو الاقدام المجاني وكون التسليط المترتب على العقد تسليطا مجانيا لا معاوضيا وذلك كما في مثل البيع بلا ثمن والإجارة بلا أجرة، فلا يحتاج إلى التكلف بإرادة مطلق المعاملة المالية التي لها فرد صحيح وهو الهبة مثلا " وفاسد وهو البيع بلا ثمن كما لا يخفى، كما أن مورد القاعدة ومحل تأسيسها في مقام المايز بين ما يوجب الضمان وما لا يوجب، هو التسليط المترتب على العقد والمتفرع عليه،
(٣٨٥)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290