محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٣٨٣
السابق
هذا، ولكن إطلاق قولهم: (أن كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) يقتضي الضمان فيما نحن فيه وشبهه، نظرا " إلى أن البيع الصحيح يقتضي الضمان ففاسده كذلك، (22)
____________________
وفرض صحة هذا العقد معناه فرض ما ليس مالا " مالا " وإذا فرض كونه مالا "، فلا محيص عن الضمان.
وأما مسألة الحر ونحوه، فثبوت الضمان فيه أظهر، لان عدم كونه مالا " شرعا " لا يوجب أن يكون العقد واقعا " بلا تضمين عرفا "، والمدار في الضمان على عدم الاقدام على المجانية.
ولكن الانصاف: أن الحكم في جميع ذلك مشكل، لأنه لا فرق بين عدم جعل العوض أصلا " كالبيع بلا ثمن، أو جعله ما ليس مالا "، إما لقصور في المقتضي كالحشرات أو لوجود المانع كالطير في الهواء والسمك في الماء والظبي في البيداء، أو جعله ما ليس مالا " شرعا " كالخمر ونحوه.
وعلى أي حال، ليس الحكم في تلف الرشوة كالحكم في تلف المبيع في البيع بلا ثمن، لان الرشوة ليست من قبيل الثمن وليس مقصود الراشي شراء الدين ولا مقصود المرتشي بيعه، فلا يلازم عدم الضمان في مسألة المبيع بلا ثمن عدمه في باب الرشوة، بل الا قوي: أن جهة الضمان فيها هي جهة الضمان في باب الربا، فكما أن الشارع لم يبح للمالك هذا النحو من السلطة ولم يسلطه على إعطاء الزيادة في المتجانسين فكذلك لم يبح له الرشوة على الحكم، فعلي هذا لو تلفت عند المرتشي فحيث أن يده يد عدوان يجب عليه المثل أو القيمة. (ج 1 ص 292) (22) الأصفهاني: توضيح المقام بالتكلم أولا " في مقتضيات الضمان، وثانيا " في مسقطاته، فنقول: مقتضى الضمان، قاعدة اليد وقاعدة الاحترام وقاعدة الاقدام (مر هذه القواعد مفصلا ") وقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.
وأما قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده نظرا إلى أن المفروض هي المعاملة البيعية، ففاسدها كصحيحها مضمن، فهي - مع أنها ليست قاعدة مستقلة كما حقق في مسألة المقبوض بالعقد الفاسد - لا تعم ما نحن فيه إلا مع القبض الذي هو من مقتضيات البيع، لان التضمين في الفاسد مشروط بالقبض، ونسبة التضمين إلى الفاسد باعتبار سببية العقد للقبض أو كونهما معا علة للضمان.
(٣٨٣)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290