محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٣٨٠
السابق
ومما ذكرنا يظهر - أيضا " - فساد نقض ما ذكرنا بالبيع مع علم المشتري بالفساد، حيث إنه ضمن البائع بما يعلم أنه لا يضمن الثمن به. وكذا البائع مع علمه بالفساد ضمن المشتري بما يعلم أن المشتري لا يضمن به، فكأنه لم يضمنه بشئ.
وجه الفساد: أن التضمين الحقيقي حاصل هنا، لان المضمون به مال الضامن. (20) غاية الامر أن فساد العقد مانع عن مضي هذا الضمان والتضمين في نظر الشارع، لان المفروض فساده، فإذا لم يمض الشارع الضمان الخاص صار أصل إقدام الشخص على الضمان الحقيقي، أو قاعدة إثبات اليد على مال من دون تسليط مجاني واستيمان عن مالكه، موجبا " لضمانه - على الخلاف في مدرك الضمان في فاسد ما يضمن بصحيحه - وشئ منهما غير موجود فيما نحن فيه، كما أوضحناه بما لا مزيد عليه،
____________________
المشتري إياه على اتلافه كتسليط الأجنبي عليه، إلا أنه أيضا " محمول على كون التشبيه في عدم ضمان الأجنبي المأذون في الاتلاف كما يدل عليه.
وكيف كان، فالمتبع هو الدليل وهو المساعد مع ما اخترناه واختاره قدس سره في صدر الكلام من:
عدم جواز شئ من التصرفات للبايع وضعا ولا تكليفا، وان هذا التسليط من المشتري مع علمه بغاصبية البايع لا يفيد شيئا إلا عدم ضمان البايع إذا تلف الثمن عنده. (ج 2 ص 261) (20) النائيني (المكاسب والبيع): هذا نقض ثان يورد على القول بعدم ضمان الغاصب عند التلف مع علم المشتري بالغصب، وحاصله: انه إذا كان تسليط المشتري على الثمن مع العلم بالغصب، تسليطا " مجانيا " غير موجب للضمان، لكان اللازم عدم ضمان البايع للثمن في كل معاملة فاسدة يعلم المشتري بفسادها، حيث إنه مع علمه بالفساد وانه لا يسلم له المثمن يكون تسليطه إياه على الثمن حينئذ مجانيا غير موجب للضمان. (ج 2 ص 264) الطباطبائي: قد عرفت: ما فيه فان فيما نحن فيه أيضا " التضمين الحقيقي العرفي حاصل بعد فرض كون المال معدودا " من جملة أموال الغاصب لبنائهم على كون اليد كافية في الملكية،
(٣٨٠)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290