محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٣٨
السابق
وبهذا القول صرح الشهيد رحمه الله في الدروس، وهو ظاهر المحكي عن الصيمري.
والمحكي عن المحقق الثاني في تعليق الارشاد: هو البطلان ومال إليه بعض المعاصرين تبعا "، لبعض معاصريه.
والأقوى هو الأول، للأصل والعمومات السليمة عما يرد عليه. (16)]
____________________
لاحكام كثيرة تعرضوا لها في محلها، منها: عدم نفوذ هذا البيع إلا بإجازة ولي الفقير، دون إجازة الفقير، حيث إنه لا يملك إلا بعد القبض، وعلى فرض النفوذ بالإجازة يملك مقدار حصة من الثمن، لا ما إذا أعطاه ما يساويه من موضع آخر، مع أن النص يتضمن صحة البيع إذا أدي الزكاة من موضع آخر، كما أن جعل الزكاة من قبيل حق الرهانة متعلقة بالعين حقا لا ملكا "، حتى يكون لازمه بطلان التصرف إلا بإجازة ولي الفقير أيضا " فيه محذور، إذ لا تسقط الزكاة بإجازة البيع كما يسقط حق الرهانة بإجازة التصرف المنافي، بل لا بد من أداء الزكاة - ولو من مال آخر - حتى تسقط، ومع أدائه سواء أجاز الولي أم لم يجز ينفذ البيع، فلا بد من أحد أمرين: أماد عوى أن الفقير مثلا يستحق على المالك دفع مقدار من المال من العين الزكوية، إذا لم يؤد من موضع آخر فلا يسقط استحقاقه إلا بذلك، فيدخل في المسألة السابقة، لكونه محجورا من التصرف إلا بعد أداء حصة الفقير ولو من مال آخر، وإن فارق حق الرهانة بقبوله للإجازة دون ما نحن فيه.
وأما دعوى أن المالك حيث إنه له الولاية على إعطاء القيمة وتقويم حصة الفقير وتعهده لها، فبيعه نافذ من دون بقاء حق للفقير في المبيع فضلا " عن الملك، غاية الامر لولي الفقير - إذا لم يؤد المالك - رد البيع وأخذ مقدار حقه من المبيع، فلا يدخل في هذه المسألة ولا في المسألة السابقة، وبقية الكلام في محله والله العالم. (ج 2 ص 210) (16) الطباطبائي: لا يخفى انهما ليسا دليلين مستقلين، إذ المراد من الأصل اما القاعدة المستفادة من العمومات من صحة كل عقد شك في صحته شرعا ".
واما أصالة عدم شرطية مالكية المجيز حين العقد وهي أيضا " لا تنفع الا بضميمة العمومات، إذ مع قطع النظر عنها الأصل عدم ترتب الأثر والفرق بين العبادات والمعاملات ان في الأولى يمكن أن يؤخذ بالقدر المعلوم من التكليف وينفي الزائد بالأصل لعدم أصل موضوعي وفي الثانية مجرد أصالة
(٣٨)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290