محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٣٧١
السابق
والأول مخصص بفحوى ما دل على عدم ضمان من استأمنه المالك ودفعه إليه لحفظه كما في الوديعة، أو الانتفاع به كما في العارية، أو استيفاء المنفعة منه كما في العين المستأجرة، فإن الدفع على هذا الوجه إذا لم يوجب الضمان، فالتسليط على التصرف فيه وإتلافه له مما لا يوجب ذلك بطريق أولي. (14)
____________________
(14) الأصفهاني: وأما مسقطات الضمان - بمعنى المانع عن فعلية الضمان - فالكلام فيها بعد وجود مقتضى الضمان وهي اليد أو الاتلاف، لعدم سلامة سائر القواعد عن المحذور، كما عرفت مفصلا " يتضح ببيان أمرين، أحدهما: أن التسليط فيما نحن فيه مجاني عن رضا أم لا.
ثانيهما: أن كل تسليط مجاني صادر عن رضا مانع عن فعلية الضمان باليد أو الاتلاف أم لا.
أما الأول فقد عرفت - من مطاوي ما ذكرناه في شرح مقتضيات الضمان - أن التسليط فيما نحن فيه مجاني عن رضا، سواء قصد به عنوان الوفاء تشريعا وبناء أم لا، ولا فرق برهانا بين ما نحن فيه وسائر العقود الفاسدة من تقيد الرضا في صورة الجهل بالفساد وعدم تقيده في صورة العلم بالفساد، وإن بني على الوفاء بتسليطه تشريعا لما مر.
وأما الثاني فما قيل فيه أمور، أحدها: قاعدة السلطنة بتقريب أن التسليط على ماله بحيث لا يكون عليه عوض وخسارة نحو من التسليط، ونفوذه من المالك يقتضي عدم فعلية الخسارة عليه.
وتوضيح الحال: أن تسليط الغير على المال مجانا تارة بمعنى إباحته له بلا عوض للمباح من قبل المبيح، فهو لا يقتضي إلا عدم العوض الجعلي لا عدم ترتب الخسارة عليه شرعا بتلفه أو إتلافه، مع أن عدم استحقاق العوض الجعلي لعدم الموجب، لا لتأثير الاذن في عدم استحقاقه، كما أن استحقاقه له في صورة جعل العوض للمباح لمكان تقيد الرضا بالتصرف بدفع العوض لا لتأثير من الاذن الخاص في العوض، حتى يكون من باب نفوذ سلطنته.
وأخرى بمعنى الالتزام بعدم ترتب الضمان في ضمن الاذن، وهو تارة من باب إيجاد الرافع للضمان في ظرف ثبوته، كما إذا التزم بسقوط الخسارة عنه بعد ثبوتها بالتلف أو الاتلاف، فهو مؤكد للضمان لا مناف لثبوته، مع أنه عناية زائدة على طبع الاذن في التصرف مجانا "، كما هو المتعارف في
(٣٧١)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290