محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٣٦٨
السابق
وإما لقاعدة الاقدام على الضمان الذي استدل به الشيخ وغيره على الضمان في فاسد ما يضمن بصحيحه. (13)
____________________
وكذا التقريب الثاني له، فإن سياق الرواية كما قدمناه هناك يشهد بإرادة الحرمة المقابلة للحلية لا الحرمة من الاحترام، مضافا " إلى ظاهر إضافة المال إلى المسلم، فإن هذه الإضافة هي الموجبة للاحترام، فيدل على لزوم رعاية إضافته إلى المسلم بعدم التصرف بدون إذنه، لا أن المال له في نفسه احترام بحيث يكون بذله بلا عوض هتكا، غايته أنه يجوز من مالكه، مع أنه لو كان التصرف فيه بلا عوض بإذن المالك - كما ندعيه هنا - فلا احترام لمثله، حيث إنه هتك حرمة ماله بإذنه في التصرف فيه وإتلافه بلا عوض، فهو قاصر عن اقتضاء الضمان من دون حاجة إلى مخصص ومسقط. (ج 2 ص 289) (13) الإيرواني: اما القاعدة الاقدام، فهي غير شاملة للمقام تخصصا " لعدم حصول الاقدام ولكن في ذلك على إطلاقه نظر لوضوح ان المشتري لم يسلط البايع الغاصب على الثمن مجانا "، ومجرد ان العوض ليس من ماله لا يصير الاذن مجانيا " مطلقا "، فان دفع الثمن إلى الغاصب بإزاء ما يأخذه من العين المغصوبة في قوة إذن خاص والاذن في أن يتصرف فيه ما سلمت العين المغصوبة له فإذا أخذت أخذه، فالاذن وان كان مجانيا " لا بإزاء شئ من مال الغاصب لكن ليس عاما " على جميع التقادير، ولازم ذلك هو، التفصيل بعدم الضمان فيما إذا لم يقهره المالك برد العين والضمان فيما إذا قهره لعموم أدلة الضمان من قاعدة اليد والاقدام والاتلاف في هذه الصورة وإنما لم تشمل الصورة الأولى خاصة لمكان اشتمالها على إذن المالك وعدم تحقق الاقدام فيها وكلا الا مرين منتف في الصورة الأخيرة. (ص 145) الأصفهاني: فنقول: مقتضى الضمان: قاعدة اليد وقاعدة الاحترام (واما هاتان القاعدتان فمرتا) وقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. (واما هذه القاعدة فستجئ) وقاعدة الاقدام.
وأما قاعدة الاقدام، فحيث إن المفروض هو الاقدام المعاملي البيعي فهو إقدام معاوضي، واقتضائه للضمان مبني على تضمن الاقدام على التمليك بالعوض المسمي للاقدام على التمليك بطبيعي
(٣٦٨)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290