محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٣٦٣
السابق
توضيح ذلك: أن الضمان إما لعموم (على اليد ما أخذت) (12)
____________________
(12) الإيرواني: (أن الضمان إما لعموم على اليد ما أخذت) واما (لقاعدة من أتلف) فيما كان التلف باتلاف من البايع، والكلام في عدم جريان قاعدة الاتلاف في المقام واختصاصها بغير صورة إذن المالك في الاتلاف هو الكلام في قاعدة اليد فكلتا القاعدتين تكونان مخصصتين بخروج صورة إذن المالك. (ص 145) الطباطبائي: لا بأس بالإشارة إلى ما عندي في المسألة على سبيل الاجمال حسبما يقتضيه الاستعجال، اعلم: ان عمدة الدليل على الضمان في المقبوض بالعقد الفاسد وغيره من موارد الضمان انما هو (قاعدة من أتلف) في خصوص الاتلاف و (قاعدة اليد) فيه وفي التلف السماوي والا فما ذكره المصنف قدس سره من قاعدتي الاقدام على الضمان وما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده لا وجه لهما حسبما عرفت سابقا "، ومن الغريب التشبث بهما مع عدم الدليل عليهما أصلا ".
وأغرب من ذلك شرح عبارة القاعدة الثانية والتكلم في ألفاظها حسبما مر من المصنف قدس سره، مع أنها ليست بمدلول الخبر من الاخبار لا موردا " للاجماع.
وبالجملة: فالمرجع والمدرك ليس إلا ما ذكرنا من القاعدتين ولا اشكال في عمومهما للظالم والجاهل والمجنون والعاقل والصبي والبالغ والمأذون وغيره في الجملة ولا بد في الحكم بخروج خارج من إقامة الدليل على التخصيص كما في باب الأمانات أو دعوى الانصراف من جهة من الجهات كما لا يبعد ذلك أيضا " في الأمانات.
ثم اعلم: ان من جملة ما خرج من القاعدتين وحكم فيه بعدم الضمان ما إذا اقدم المالك على هتك حرمة ماله وأسقط احترامه، فان المعروف بينهم ان من جملة مسقطات الضمان قاعدة اسقاط الاحترام والاقدام على عدم الضمان، ومن مواردها ما إذا دفع ماله إلى صبي غير مميز أو مجنون بعوض أو بغير عوض مع العلم بذلك. ومنها ما لو اذن في اتلافه بلا عوض كما إذا قال الق هذا في البحر وليس عليك ضمانه ونحو ذلك. ومنها ما لو باعه بلا ثمن أو اجره بلا أجرة ودفعه اليه أو اذن
(٣٦٣)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290