محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٣٦٢
السابق
هذا كله إذا كان باقيا "، وأما لو كان تالفا "، فالمعروف عدم رجوع المشتري، بل المحكي عن العلامة وولده والمحقق والشهيد الثانيين وغيرهم الاتفاق عليه، (10) ووجهه - كما صرح به بعضهم كالحلي والعلامة وغيرهما ويظهر من آخرين أيضا " -: أنه سلطه على ماله بلا عوض. (11)
____________________
على الغاصب في صورة الرد، فلا يندرج تحت عموم (على اليد) بعد خروج اليد الغير العادية منه.
هذه لو لم تكن أولي في عدم الضمان من الوديعة والعارية والتسليط على العين المستأجرة، فلا أقل من كونها مثلها بل لا يمكن إنكار أولويتها منها، لان المالك سلطه على التصرف في العين وإتلافها مجانا " بلا جعل عوض.
إذا عرفت ذلك، ظهر وجه صحة التمسك المصنف قدس سره بفحوى الأمانات، لان غرضه بيان رافع الضمان وهو الاقدام المجاني.
وظهر الفرق بين العلم والجهل في المقام دون سائر العقود الفاسدة وسيجئ توضيحه أيضا ".
وظهر أيضا أن عدم الضمان عند التلف لا يلازم جواز التصرف تكليفا ووضعا ". (ص 291) (10) الطباطبائي: حكي عن المحقق في بعض تحقيقاته الرجوع مطلقا " في صورة التلف. (ص 176) (11) الآخوند: ومع التسليط كذلك، لا يعمه دليل الضمان والاتلاف، مثل (على اليد) و (من أتلف) كما عرفت، والا فدعوى تخصيصه بفحوى ما دل على عدم ضمان من استأمنه المالك ممنوعة، لعدم تنقيح ما هو المناط في باب الاستيمان كي يري تحققه في هذا الباب بطريق أولي، كما لا يخفى.
لا يقال: هذا إذا سلط البايع، وما سلط الا على ملكه في الحقيقة، وقد عرفت: انه انما ملك المالك، غاية الامر، انه والبايع قد بنيا على مالكية البايع.
فإنه يقال: التسليط ليس من الأمور الاعتبارية الانشائية كالتمليك يتبع القصد والبناء، بل من الأمور الخارجية، ولا شبهة انه قد سلط شخصه ونفسه، ولو بعنوان انه المالك، ولم يسلط من هو المالك أصلا "، وهذا واضح. (ص 79)
(٣٦٢)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290