محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٣٦
السابق
وفيه إشكال، لان العين مملوكة، وإذا أدي العوض ملكها ملكا " مستأنفا "، فافتقر بيعها إلى إجازة مستأنفة، كما لو باع غيره ثم اشتراه، إنتهي.
بل يظهر مما حكاه عن الشيخ: عدم الحاجة إلى الإجازة، إلا أن يقول الشيخ بتعلق الزكاة بالعين كتعلق الدين بالرهن، فإن الراهن إذا باع ففك الرهن قبل مراجعة المرتهن لزم ولم يحتج إلى إجازة مستأنفة. (15)
____________________
ويمكن ان يكون لاجل احتمال تعلق الحق بالعين فيخرج حينئذ عن باب من باع شيئا ثم ملك، وحيث إنه لم يظهر منشأ حكمه بعدم الحاجة إلى الإجازة فلا يمكن استناد القول بالصحة مع عدم الحاجة إلى الإجازة في مسألة من باع شيئا " اليه كما لا يخفى. (ج 2 ص 160) (15) الطباطبائي: اعلم أن المشهور بين العلماء الموافق للتحقيق حسبما يستفاد من الأدلة ان الزكاة متعلقة بالعين وان النصاب مشترك بين المالك والفقير على وجه الإشاعة كما هو ظاهرهم، أو على وجه الكلي في المعين حسبما اختاره بعض متأخري المتأخرين.
وهنا احتمالات اخر، أحدها: ما نسب إلى شاذ ولعله من العامة من أنها متعلقة بالذمة من دون تعلق بايعه أصلا ".
الثاني: انها متعلقة بالعين كتعلق حق الرهن بالعين المرهونة.
الثالث: انها متعلقة بها كتعلق حق الجناية بالعبد الجاني والاشكال المشار اليه في كلام المعتبر مبني على قول المشهور من الشركة.
واما على الاحتمالات الاخر فلا يرد الاشكال، فعلي أولها، يجب الحكم بالصحة واللزوم ولو لم يود الزكاة بعد ذلك من موضع آخر.
وعلى الثاني، حاله حال بيع العين المرهونة في حال الرهانة ثم فكها.
وعلى الثالث، يكون بيعه التزاما " بالزكاة في الذمة، كما في بيع العبد الجاني حيث إنه إذا باعه المالك يتعلق أرش الجناية بذمته.
ومن ذلك ظهر أن حكم الشيخ بالصحة من غير حاجة إلى الإجازة لا ينحصر وجهه في جعله من قبيل حق الرهانة، بل يمكن ان يكون من باب حق الجناية الا ان ينضم اليه وضوح بطلان الاحتمال
(٣٦)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290