محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٣٥١
السابق
نعم لو اعترف به على وجه يعلم عدم استناده إلى اليد - كأن يكون اعترافه بذلك بعد قيام البينة - لم يرجع بشئ. ولو لم يعلم استناد الاعتراف إلى اليد أو إلى غيره، ففي الاخذ بظاهر الحال من استناده إلى اليد أو بظاهر لفظ (الاقرار) من دلالته على الواقع وجهان. (6)
____________________
إلى غير اليد التي هي إمارة على الملك، وحيث إن ظاهر اللفظ حجة دون ظاهر الحال، فيحمل إقراره على استناده فيه إلى غير اليد فيمنع عن رجوعه إلى المشتري عند الحاكم. - (ج 2 ص 287) الإيرواني: قد بينا موارد استحقاق الرجوع وان كان المورد من ذلك رجع وإلا فلا.
واعترافه لا أثر له بالنسبة إلى تكليف نفسه.
نعم، الأجانب والحاكم يؤاخذونه باعترافه، فلو امتنع البايع من تسليم الثمن لم يجبره الحاكم، بل لو أراد المشتري إجباره منعه الحاكم وظاهر الكتاب خلاف ما ذكرناه، فإنه في صورة الجهل بالفضولية قال: (ولا يقدح في ذلك اعترافه إلى آخر العبارة) وأيضا " ظاهر الكتاب إنضمام إعتراف منه إلى فعله لا مجرد ظهور شرائه في الاعتراف. ثم إن الشراء لا ظهور له إلا في إعتقاد جواز معاملة المالكية معه شرعا "، اما ان ذلك لاجل قيام أمارة أو أصل على مالكيته أو للقطع بمالكيته واقعا "، فلا دلالة له على ذلك فإذا كان الفعل صامتا " من هذه الجهة غير ناطق لم يكن صالحا " لصرف ظهور القول الناطق بوجه وقوع الفعل وان ذلك هو إعتقاد ملكيته واقعا " ولا حال أخرى غير الاشتراء كي تكون تلك الحال قرينة على كون اعترافه مبنيا " على اليد. (ص 145) (6) الطباطبائي: أوجههما بحسب القواعد الثاني، لعموم دليل الاقرار الذي لا يخصصه الا بما يكون معتبرا ولا دليل على اعتبار الظهور المقابل، فإنه ليس ظهورا مستندا إلى اللفظ حتى يكون من الظنون الخاصة.
ثم هذا كله بالنسبة إلى مقام المرافعة ومعاملة الحاكم الشرعي معه على فروض كون البايع مصرا على دعوى الملكية وان المدعي كاذب في دعواه، فان المشتري إذا أقر بكون المال للبايع يكون مقرا بان المدعي يكون ظالما له فلا وجه لرجوعه بالثمن على البايع.
واما بالنسبة إلى تكليفه بينه وبين الله تع فمع علمه بكذب المدعي أو البايع فلا اشكال.
(٣٥١)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290