محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٣٣٥
السابق
لان مقتضى المنافاة بطلانها، لا انفساخ العقد، عكس ما نحن فيه، وتمام الكلام في محله.
ثم إن الرد إنما يثمر في عدم صحة الإجازة بعده، وأما انتزاع المال من المشتري لو أقبضه الفضولي فلا يتوقف على الرد، بل يكفي فيه عدم الإجازة، والظاهر أن الانتزاع بنفسه رد مع القرائن الدالة على إرادته منه، لا مطلق الاخذ، لأنه أعم، ولذا ذكروا أن الرجوع في الهبة لا يتحقق به. (27)
____________________
الأصفهاني: ومختاره قدس سره في باب الخيارات تحقق الفسخ فيما عدا الوطي بنفس السبب المعاملي قبل تماميته، لئلا يلزم دخول المال في ملكه وخروجه في زمان واحد، بخلاف الوطي فإنه لو حصل الملك بالجزء الأول منه لوقع جز منه في غير الملك فيقع حراما "، فلا بد من الالتزام بانفساخ العقد بمجرد قصد الانفساخ بالوطي.
ويندفع بما مر مرارا ": أن مقتضى كون الجز الأول سببا تاما للانفساخ والملك مقارنة الوطي مع الملك زمانا وإن كان مقدما عليه ذاتا، ولا يعتبر إلا كون الوطي مقارنا للملك، وإلا فالملك السابق بما هو أجنبي عن الملك المجوز للوطي، فيصدر الوطي مباحا "، حيث مقارن لزوال ملك الغير، وثبوت ملك الواطي وتمامه الكلام فيه في محله. (ج 2 ص 285) الإيرواني: كما أنه مقتضاه في المقام أيضا ذلك لكن على مذهب الكشف وقد تقدم ان إبطالها للعقد مبني على مذهب النقل. (ص 145) (27) الأصفهاني: أما على النقل والكشف بنحو الانقلاب، فإن المال باق على ملكه مع عدم الإجازة فعلا "، والناس مسلطون على أموالهم، وإن كان العقد باقيا على قابليته للتأثير بالإجازة فيما بعد.
وأما على الكشف بنحو الشرط المتأخر أو بوصف التعقب المقارن للعقد، فمع العلم بعدم إجازته إلى الآخر يعلم بعدم حصول العلة التامة للخروج عن ملكه، فله انتزاعه من يد المشتري وإن بدا له فيما بعد أن يجيز العقد، ومع العلم بإجازته فيما بعد - لكونها إنشائية - فليس له انتزاعه للقطع بخروجه عن ملكه بالعقد، وإن احتمل الامرين فالمال مردد بينهما، إلا أن يعول على أصالة عدم الإجازة. (ج 2 ص 285)
(٣٣٥)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290