محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٣٣٤
السابق
وفي حكم ما ذكرنا: الوكالة والوصاية، ولكن الاكتفاء فيهما بالرد الفعلي أوضح. (25) وأما الفسخ في العقود الجائزة بالذات أو الخيار، فهو منحصر باللفظ أو الرد الفعلي.
وأما فعل ما لا يجامع صحة العقد - كالوطء والعتق والبيع - فالظاهر أن الفسخ بها من باب تحقق القصد قبلها، لا لمنافاتها لبقاء العقد، (26)
____________________
كيف يتصور أن ينافي المفهوم الخارج!.
واما العرض للبيع الخارجي فهو أيضا " غير مناف لخارج نفوذ بيع الفضولي.
نعم، إذا انشاء الرد بالتعريض بطل العقد من حيث إنشاء الرد ثم لم تنفعه الإجازة، لكن ذلك إذا عممنا الرد للرد القولي. (ص 145) (25) الأصفهاني: لأنهما من العقود الجائزة التي لا يعتبر اللفظ في انعقادهما، فكذا في انحلالهما بمقتضي الاعتبار، بخلاف البيع وسائر العقود اللازمة، فإنه لا بد من اللفظ في انعقادها لازمة، فمقتضى الاعتبار اعتباره في انحلالها. (ج 2 ص 284) الإيرواني: كما كان الاكتفاء بالرد الفعلي في المقام أولي من الاكتفاء به في العقود الجائزة، فبالنتيجة الاكتفاء به في الوكالة والوصية أشد أولوية من الاكتفاء به في سائر العقود الجائزة.
ولعل وجه أولوية الاكتفاء به في الوكالة والوصية هو: ان مناط صحة تصرف الوكيل إذن المالك ورضاه فلو علم عدم رضاه ولو بفعل دل على ذلك لم يجز التصرف ولا حاجة إلى الانشاء ليحتمل إعتبار الانشاء باللفظ. واما الوصية، فهي جزء السبب المملك والجزء الآخر موت الموصي ولا بد من استمرار الرضا من المنشئ إلى أن يتحقق تمام أجزاء السبب المملك حتى لو ارتفع الرضا قبل تمامه - ولو بكشف الفعل عن ذلك - بطل العقد ولم يؤثر لحوق بقية الا جزاء من باب عدم تحقق شرط انعقاد العقد لا من باب تحقق الرد. (ص 145) (26) الطباطبائي: ظاهره ما صرح به في محله من أن الفسخ انما يحصل بمجرد القصد إلى التصرفات فلا يمكن ان يكون الفسخ بها بل قبلها ولان ذلك التزام حصوله في الفسخ القولي أيضا بمجرد القصد وهو كما تري! وتحقيق الحال ما ذكرناه هناك فراجع (ص 174)
(٣٣٤)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290