محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٣٣٣
السابق
وأما مجرد إيقاع ما ينافي مفهومه قصد بقاء العقد من غير تحقق مفهوم الرد - لعدم الالتفات إلى وقوع العقد - فالاكتفاء به مخالف للأصل. (24)
____________________
وتوهم: أنه بناء على الكشف تكشف الإجازة عن وقوعه في ملك الغير، فقد ظهر سابقا ": فساده لأنه وإن قلنا بالكشف الحقيقي إلا أنه لا بد من كشف إجازة المالك عن الملك من حين العقد لا إجازة من هو أجنبي لا علقة له بالمال، فلو فرض صحة التصرف البيعي من المالك قبل الإجازة فهو يصير أجنبيا "، فكيف يؤثر إجازته وتكشف عن تحقق الملك لمن اشتري له الفضولي حال العقد!
وبعبارة أخري: كاشفية الإجازة عن الملك ليست أثرا " قهريا " باللفظ (أجزت) حتى تفيد صدورها من كل شخص، بل إنما هي حكم شرعي مترتب على إجازة المالك حال الإجازة، وعلى هذا فالتصرف المتلف للمال حقيقة أو حكما " أولي بعدم بقاء محل للإجازة من التصرف الناقل، فان المال التالف يخرج عن ملكية المجيز فلا يبقي محل للإجازة.
نعم، ثبت بالدليل أن موت أحد الزوجين غير مانع عن إجازة الآخر، مع أن موت أحدهما كتلف أحد العوضين، وكيف كان ففي القسمين الأولين لا تؤثر الإجازة ولو قلنا بالكشف الحقيقي. (ج 1 ص 285) النائيني (المكاسب والبيع): اما الرد بالفعل فقد وقع فيه الخلاف في وقوع الرد به وعدمه.
ولكن التحقيق: عدم الخلاف في وقوعه به على تقدير كون الفعل مصداقا " للرد، وانما الخلاف في وجود فعل يصدق عليه الرد.
وبعبارة أخرى: النزاع صغروي لا كبروي، وذلك بعدما تكرر مرارا من لزوم كون الفعل الذي يراد ايجاد مقولة به مصداقا لتلك المقولة بحيث يحمل تلك المقولة عليه بالحمل الشايع الصناعي، مثل التسليط الخارجي في باب المعاطاة الذي قلنا سابقا ": انه بيع وبعد اجراء النزاع في الصغرى، نقول:
الظاهر عدم وجود فعل يكون مصداقا لهدم ما أنشأه الفضولي ورده، وليس قصد الرد كافيا " مع ايجاد فعل مطلقا "، ولو لم يكن الفعل مصداقا للرد ولم يحمل عليه الرد حملا " صناعيا " كما أنه لا يكفي قصد البيع مع ايجاد فعل كالوثبة مثلا " الذي لا يكون مصداقا للبيع. (ج 2 ص 243) (24) الإيرواني: تعريض المبيع فضولا " للبيع كيف ينافي مفهومه وقوع بيع الفضولي ونفوذه! أم
(٣٣٣)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290