محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٣٣١
السابق
والحاصل: أن المتيقن من الرد هو الفسخ القولي، وفي حكمه تفويت محل الإجازة بحيث لا يصح وقوعها على وجه يؤثر من حين العقد. وأما الرد الفعلي - وهو الفعل للمنشأ به مفهوم الرد - فقد عرفت نفي البعد عن حصول الفسخ به. (23)
____________________
مع الجهل بفساده، ليس لاجل الاشكال في كفاية الفسخ الفعلي في باب الوكالة، بل الاشكال على ما قرره في الايضاح وجامع المقاصد هو من جهة الاشكال في منافاته مع الاذن لكي يكونه رجوعا عنه، قال في جامع المقاصد - عند قول العلامة: ومع جهله يعني الجهل ببطلان بيعه اشكال -: (انه ينشأ، من بقاء الملك وسلطنة التصرف والشك في سبب العزل، ومن أن العقد الصحيح سبب في العزل، وقد قصده وحاول ايجاده.) انتهي ونحوه ما في الايضاح فراجع. (ج 2 ص 256) الإيرواني: هذا شاهد على الاشكال في المقام الأخير أعني: الرد بالفعل مع عدم قصد الرد، لان مورد استشكال العلامة غير معلوم انه هو صورة قصد إنشاء الرد بالعقد الفاسد الا ان يؤخذ باطلاق كلامه فيخرج هذا على الاشكال في المقام الا ول أيضا ". (ص 145) (23) الإيرواني: هل يحصل الرد بانشائه بالفعل أم لا؟
فيه إشكال وخلاف والذي ينبغي أن يقال: ان حصول الرد بالفعل مبني على أن يكون تأثير الرد في إنحلال العقد مطابقا لمقتضي القاعدة ومن جهة ان العقد يسقط عن قابلية إضافته إلى المالك وصيرورته عقدا " له بسبب الإجازة الموجب ذلك لتوجه حكم أوفوا.
واما إذا كان ذلك من جهة التعبد والاجماع على أن الإجازة بعد الرد لا أثر لها مع كون القاعدة هو الصحة بالإجازة مطلقا كان الواجب الاخذ بالمتيقن من معقد الاجماع وهو الرد القولي وفيما عدا ذلك يرجع إلى العمومات التي تمسك بها لصحة الفضولي، بل استظهر المصنف من بعض معاصريه الاتفاق على عدم حصول الرد بالانشاء الفعلي إلا أن يتمسك بفحوى حصول الفسخ في العقود الجايزة بالفسخ الفعلي لكن ثبوت الحكم في الأصل ثم أولوية المقام لمجرد ان ذلك من متزلزل من حيث البقاء، وهذا من حيث الحدوث محل منع، فالمسألة لا تخلو من إشكال والاحتياط مطلوب. (ص 143)
(٣٣١)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290