محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٣٣٠
السابق
نعم، لو ثبت كفاية ذلك في العقود الجائزة كفي هنا بطريق أولي، كما عرفت، لكن لم يثبت ذلك هناك، فالمسألة محل إشكال. (20) بل الاشكال في كفاية سابقه أيضا "، فإن بعض المعاصرين يظهر منهم دعوى الاتفاق على إعتبار اللفظ في الفسخ كالإجازة (21)، ولذا استشكل في القواعد في بطلان الوكالة بإيقاع العقد الفاسد على متعلقها جاهلا " بفساده، وقرره في الايضاح وجامع المقاصد على الاشكال. (22)
____________________
(20) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى ان الفسخ في العقود الجايزة ليس مع الرد في باب الفضولي بجامع واحد كما أنه يخالف في بعض منها مع العقد اللازم الخياري أيضا ".
وتوضيحه: ان ملاك الفسخ في العقد اللازم الثابت فيه الخيار بجعل الشارع أو المتعاملين هو التشبث بالملكية السابقة وارتجاعها، وملاك الرد في عقد الفضولي هو التعرض لهدم العقد ورفعه، وقد تقدم انه لا يعهد فعل يكون مصداقا لرده بحيث يصدق عليه انه رد. واما العقود الجايزة فهي اما تمليكية أو تكون أذنية، والتمليكية اما تكون تنجيزية كالهبة أو تكون تعليقية كالوصية والجعالة والسبق و الرماية لو قيل فيه بكونه من العقود الجايزة، فملاك الفسخ في التمليكية التنجيزية هو الملاك في العقد الخياري وهو التشبث بالملكية السابقة، وفي التعليقية أيضا " كذلك مع ما بينهما من التفاوت من حيث التنجيز والتعليق وملاكه في العقود الاذنية، مثل الوكالة ونحوها هو الرجوع عن الاذن فكل فعل يكون مصداقا للرجوع يقع به الفسخ وإذا ظهر اختلاف ملاك الفسخ في العقود الاذنية مع ما هو المالك للرد في باب الفضولي، تبين فساد قياس المقام بالفسخ في العقود الاذنية وان كفاية الفسخ الفعلي في العقود الجايزة لا يقتضي كفايته في المقام فضلا " من أن يكون أولي. (ص 255) (21) الطباطبائي: دعوى الاتفاق وان كانت في غير محلها بل ينبغي القطع بكفاية الإجازة الفعلية، الا انه يمكن تصحيح عدم كفاية الرد الفعلي بما أشرنا اليه من: ان مقتضى القاعدة بقاء أهلية العقد وعدم انفساخه بالرد وان العمدة في مبطليته هو الاجماع القدر المتيقن منه على فرضه هو الرد القولي حسبما أشار اليه المصنف قدس سره أيضا ". (ص 174) (22) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى ان منشاء الاشكال في بطلان الوكالة بايقاع العقد الفاسد
(٣٣٠)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290