محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٣٢٥
السابق
مضافا ": إلى فحوى الاجماع المدعي على حصول فسخ ذي الخيار بالفعل، كالوطء والبيع والعتق، فإن الوجه في حصول الفسخ هي دلالتها على قصد فسخ البيع، (16)]
____________________
(16) الطباطبائي: يمكن دعوى: ان هذا الاجماع تقييدي، فان الظاهر من بعض كلماتهم ان الفسخ يحصل بالتصرفات المذكورة ولو مع عدم قصد انشاء الفسخ بها، ولعلهم يجعلونها نظير كون انكار الزوج الطلاق رجعة، مع أن من المعلوم ان المنكر ليس قاصدا " للرجوع.
ويمكن توجيهه: بان علقه الملكية باقية لذي الخيار، فيجوز له التصرف الموقوف على الملك من جهتها وإذا تصرف بالبيع مثلا "، فلازمه انفساخ البيع السابق وإذا كان نظر بعض المجمعين إلى ما ذكرنا، بل لو احتمل ذلك بالنسبة إلى بعضهم لا يمكن التمسك بهذا الاجماع لاثبات صحة انشاء الفسخ بهذه التصرفات كما هو المدعي وإذا لم ثبت ذلك في فسخ ذي الخيار، فلا يمكن التمسك بفحواه للمقام.
(ص 174) النائيني (المكاسب والبيع): حاصل التمسك بالأولوية هو: ان الفسخ الفعلي من ذي الخيار يؤثر في ارتجاع الملك السابق بعد زواله، وموجب لرفع اثر العقد الخياري، وهو خروج المال عن ملك من له الخيار وانتقاله إلى من عليه الخيار، فهو رافع بالنسبة إلى العقد الواقع وفي المقام موجب لدفع العقد الفضولي ومانع عن تحق اثره لا رافع لاثره المتحقق، ضرورة توقف تحقق اثره على الإجازة على ما هو مقتضى شرطيتها، فهو دافع عنه فإذا كان الفسخ الفعلي رافعا "، فدافعيته تكون أولى لأهونية الدفع من الرفع.
هذا، ولا يخفى ما فيه، اما أولا ": فبالنقض ببيع المالك للمبيع الفضولي قبل الإجازة، فان المصنف قدس سره سلم عدم فوات محل الإجازة به، فلو انتقل المبيع إلى المالك ثانيا " يجوز له إجازة البيع الفضولي، فنقول: لو لم يكن البيع فسخا فعليا كما هو مختاره، فالتعريض للبيع أولي بان لا يكون فسخا ".
وثانيا " بالحل وهو: ان أولوية الدفع من الرفع انما يسلم فيما إذا كان الدفع بملاك متحد مع ملاك الرفع، فمن اتحادهما ملاكا إذا كان المالك مقتضيا للرفع فاقتضائه للدفع يكون أولي.
(٣٢٥)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290