محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٣٢١
السابق
وما ورد فيمن زوجته أمه وهو غائب، من قوله عليه السلام: (إن شاء قبل وإن شاء ترك) (14)
____________________
عبده بغير اذنه، فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه، فقال: (ذلك إلى مولاه ان شاء فرق بينهما وان شاء أجاز نكاحهما وللمرأة ما أصدقها.) (ص 173) الإيرواني: يعني عموم ما دل على أن للمالك الرد يشمل الرد الفعلي ان كان في مقام البيان من حيث كيفيات الرد بل الرواية الأولى ظاهرة في خصوص الرد الفعلي ثم بضميمة الاجماع على أن الإجازة بعد الرد باطلة يحكم بأن الإجازة بعد الفعل المنشأ به الرد باطلة ولولا هذه الضميمة لم تجد هذه الأخبار وحدها لعدم تعرضها للإجازة بعد الرد وما تعرضت له أعني: جواز الرد الفعلي، بل التصرف من غير رد لا إشكال فيه كما سيجئ إنما البحث في أن الإجازة بعد هذا الرد هل حكمها كحكم الإجازة بعد الرد القولي؟
نعم، ما ذكرنا إنما يتم إذا كان الاجماع على هذا العنوان أعني عنوان بطلان الإجازة بعد الرد وكان مفاد الاخبار تحقق عنوان الرد بالفعل المقصود به الرد.
وكل من الامرين في محل المنع، فان المتيقن من معقد الاجماع هو بطلان الإجازة بعد الرد القولي، بل سيجئ من المصنف استظهار دعوى الاتفاق من بعض معاصريه على إعتبار اللفظ في الفسخ كالإجازة، ومقتضي ذلك جواز الإجازة بعد الرد الفعلي بالاتفاق، وكذا الاخبار ليس مفادها كون الفعل ردا " أعني: مما يطلق عليه هذا اللفظ ليثبت بها صغري الاجماع، بل مفادها هو: ان للمالك أو الزوج أن يجبرنا على مقتضى ما الزم به الفضولي في عقده قولا " أو فعلا " وان لا يجريا.
وهذا مما لا إشكال فيه إنما الاشكال في صدق الرد الذي هو صغرى الاجماع على الرد الفعلي، فالأولى الاستدلال على المدعي بصدق الرد عرفا " على الفعل نحو صدقه على القول ان صح انعقاد الاجماع على الكبرى. (ص 144) (14) الطباطبائي: كخبر محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، انه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب، قال: (النكاح جايز، ان شاء المزوج قبل وان شاء ترك، فان ترك المزوج تزويجه، فالمهر لازم لامه)
(٣٢١)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290