محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٣١٧
السابق
بقي الكلام في التصرفات الغير المنافية لملك المشتري من حين العقد، كتعريض المبيع للبيع، والبيع الفاسد، وهذا أيضا على قسمين: لأنه إما أن يقع حال التفات المالك إلى وقوع العقد من الفضولي على ماله، وإما أن يقع في حال عدم الالتفات. (11)
____________________
(11) الآخوند: لا ريب في أنه ليست بحكم الرد إذا لم يكن عن التفات، وكذا معه إذا كان بقصد الاختيار، وانه يشتري بأزيد مما بيع فضولا " ليبيع، والا أجاز.
واما بقصد الاعراض عنه، فإن كان المنشأ في رفع القابلية بالرد هو الاجماع على ذلك، فالقدر المتيقن منه الرد القولي.
وان كان هو ارتفاع قابلية العقد لان يضاف إلى المالك بعده بالإجازة عرفا "، فالظاهر عدم التفاوت بينه وبين الرد الفعلي في ذلك عند أهل العرف قطعا "، ولا يبعد أن لا يكون مدرك للاجماع - لو كان - الا هذا، والا فمن البعيد جدا " في مثل المقام، ان يكون من مدرك آخر تعبدي على خلاف القاعدة فتأمل جدا ". (ص 79) الأصفهاني: الظاهر منه قدس سره كما سيصرح به إنشاء الرد بتصرفه، بأن يكون ردا " إنشائيا " فعليا " في قبال القولي، وحينئذ فصدق الرد عليه عرفا " وأولويته من حصول الرجوع بالفعل في العقود الجائزة وجيه.
ويمكن أن يقال: إن إنشاء الرد بالفعل وصدق الرد عليه وترتب حكمه عليه مسلم، إلا أن تعريضه للبيع بالعقد الفاسد لا يلازم إنشاء الرد به، لأنه إما أن يعتقد صحة بيعه الذي تعرض له أو يعتقد فساده، فإن كان الأول فصحة بيعه منه لا يتوقف على رد عقد الفضول، بل حيث يعتقد أن هذا البيع الذي يتعرض له صحيح فهو يراه مفوتا بوجوده لمحل الإجازة، سواء أنشأ الرد به أم لا.
نعم، يلازم عدم إجازة بيع الفضول أو كراهته أيضا "، وليس شئ منهما ردا "، فلا موجب لان يحكم عليه بانشاء الرد بفعله.
وإن كان الثاني، فالامر أوضح حيث لا موجب لابطال عقد الفضول حتى من حيث عدم الرضا به أو كراهته، فضلا " عن إنشاء الرد به.
(٣١٧)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290