محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٣٠٩
السابق
نعم، لو انتفع المالك بها قبل الإجازة بالسكني واللبس، كان عليه أجرة المثل إذا أجاز فتأمل. (7)
____________________
ثم إن الدوران بين الاحتمالات الثلاثة مختص بالقسم الثاني من قسمي التنافي، واما في القسم الأول فالدوران يكون بين احتمالين لا غير. (ص 144) (7) الآخوند: ربما يشكل بان وجه منافاة مثل البيع قبل الإجازة يعم مثل السكني، وذلك لما عرفت:
ان صحة البيع ينافي صحة العقد لا نفسه، ولم يكن وجه لصحته إلا الاجماع على نفوذ تصرفات المالك قبل الإجازة وانها كتصرفات سائر الملاك ومنها سكناه، فلا أجرة عليه، كما لا يخفى.
فلا وجه لاثبات الأجرة على مثلها، فإذا لم يكن عليه أجرة، فكانت منه كذلك منافية لصحة المجاز على الكشف.
ثم لا يخفى انه لا يوجب ذلك عدم نفوذ الإجازة على الكشف رأسا "، لاجل تحقق هذا المعني، اي:
كون تصرفه كتصرف سائر الملاك، وكتصرفه قبل العقد من الفضول، فان منافاة التصرفات لصحته ونفوذه من المجيز لنفوذه الإجارة، لا يستلزم عدم نفوذها بدون التصرف، فافهم. (ص 78) الطباطبائي: يمكن ان يكون (فتأمل) إشارة إلى ما ذكرنا من: منع المنافاة والمناقضة، ويمكن ان يكون إشارة إلى عدم الفرق بين السكني واللبس وما سبق من الإجارة وتزويج الأمة والاستيلاد، فيجري فيهما الاشكال فيها. (ص 173) الأصفهاني: لا يخفى عليك أن الانتفاع باللبس مثلا " وإن لم يكن موصوفا " بالصحة، حتى يكون وقوع أحد المتنافيين صحيحا مانعا عن وقوع الآخر صحيحا "، إلا أن البرهان يعم كل متنافيين في الثبوت، وإن لم يوصفا بالصحة ومن الواضح أن ملك المنافع له أثران، أحدهما: عدم جواز استيفائها بغير إذن مالكها.
وثانيهما: كونها مضمونة على المستوفي لها والأول غير قابل للترتب في نفسه، لان إعتبار الحرمة في ما سبق هو في نفسه غير معقول، فاعتبار ملك المنافع السابقة بنحو الانقلاب ليس له هذا الأثر حتى يتوهم أن وقوع استيفائها جائز يمنع عن وقوع ملكها المستتبع لحرمته والثاني قابل للترتب فيمكن اعتبار ضمان المنافع المستوفاة لاعتبار ملكيتها لغير من استوفاها، فوقوعها غير مضمونة
(٣٠٩)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290