محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٣٠٨
السابق
والحاصل: أن وقوع هذه الأمور صحيحة، مناقض لوقوع الإجازة لأصل العقد، فإذا وقع أحد المتنافيين صحيحا " فلا بد من امتناع وقوع الآخر، أو إبطال صاحبه، أو إيقاعه على غير وجهه، وحيث لا سبيل إلى الأخيرين تعين الأول.
وبالجملة: كل ما يكون باطلا على تقدير لحوق الإجازة المؤثر من حين العقد فوقوعه صحيحا مانع من لحوق الإجازة، لامتناع إجتماع المتنافيين. (6)
____________________
(6) الآخوند: يمكن ان يقال: إنه وإن لم يكن سبيل إلى الابطال، لعدم دليل عليه، إلا أن وقوع المنافي الآخر على غير وجهه، بان يقع المجاز لا من حينه، بل من حين انقضاء مدة الإجارة مما اليه سبيل، فان العقد بالإجازة انما يؤثر من زمان لا مانع عن تأثيره كما أسفله - رحمه الله - في مقام التفصي عن اشكالات تأثير الإجازة في مثله ممن باع ثم ملك مرارا ". (ص 78) الإيرواني: اما وقوع أحد المتنافيين وهو عقد المالك صحيحا "، فلانه عقد صدر من أهله في محله، فتشمله أدلة صحة المعاملات، وذلك لان المفروض التكلم على مبني النقل فلا محيص بعد ذلك من بطلان النافي الآخر وهو إجازته وهو المدعي أو وقوعه صحيحا " وإبطاله لصاحبه الواقع أولا " من الحين وهو نفس أحد المتنافيين المفروض وقوعه صحيحا "، فينقلب إلى البطلان بعد وقوع الآخر صحيحا " أو إيقاع أحد المتنافيين الواقع أولا " وهو العقد المنافي الآخر وهو الإجازة على غير وجهه، فان إجازة العقد الواقع على العين من غير استثناء المنفعة أثرها نقل العين تابعة لها منفعتها، فيحكم بعد وقوع العقد على منفعتها لثالث بتأثيرها في نقل العين بلا تبعية المنفعة، وهذا معني وقوعها على غير وجهها.
ولا يخفى ما في عبارة الكتاب من عدم انتظام الضمائر المقدرة.
ثم إن وجه بطلان الاحتمالين الأخيرين واضح، وذلك أنه إذا صح عقد المالك لان المفروض عدم انتقال المال عنه ما لم يجز انتقل المال عنه بعقده وصار أجنبيا " عن المال المنتقل عنه، عينا " كان أو منفعة وإجازة الأجنبي لا أثر لها في صحة عقد الفضولي لكي توجب صحته بطلان ما وقع منه من العقد حال كونه مالكا " أو وقوعها بنفسها على غير وجهها.
(٣٠٨)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290