محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٣٠٥
السابق
لان صحة الإجازة على هذا النحو توجب وقوعها باطلة، وإذا فرض وقوعها صحيحة منعت عن وقوع الإجازة. (5)
____________________
ولو صح ذلك لجري في البيع ونحوه، وعلى هذا فلا يصح الإجازة من مالك العبد الجاني في بعض فروضه، كما إذا تعلق دية الجناية بذمة المولي، فإنه مع ضمانه لا يمكن أن يكون عبده ملكا " لغيره.
وأما إذا تعلق القصاص على رقبة العبد، فلا مانع من الإجازة وتمام الكلام في محله. (ج 1 ص 286) الأصفهاني: لا يخفى أن الاستيلاد وإن لم يكن نقلا " للملك كالبيع ولا فكا " للملك كالعتق، لبقاء أم الولد على ملك مالكها، غاية الامر: أنه لا يجوز بيعها، فينطبق عليه العنوان وهو كونه تصرفا " لا يخرجها عن الملك، لكنه تصرف مفوت لمحل الإجازة، وليس كالإجازة بحيث يحتمل تأثير البيع المجاز في ملك العين بمنافعها بعد انقضاء مدة الإجارة، حتى يقابل أهل الكشف كما سيأتي إن شاء الله تعالي، إلا أن يفرض موت الولد قبل الإجازة، حتى يكون حاله حال الإجارة من حيث إمكان تأثير العقد المجاز من حين الامكان ومن حيث لزوم التأثير من حين العقد، وهو غير ممكن.
وأما تزويج الأمة، فحيث إن بيعها يوجب كون بقاء العقد وانحلاله بفسخ المشتري وعدمه، فعلي النقل لا مانع منه، فإنه كبيعها بالمباشرة من حيث كون أمر الزواج من الإن بيد المشتري.
وأما بناء على الكشف بنحو الانقلاب، فلا يعقل ترتب هذا الأثر من حين العقد، والمفروض أن البيع من الأول ملزوم لهذا الأثر، كما أنه يحتمل تأثير العقد في حصول الملك الملزوم لهذا الأثر من حين الامكان.
وأما على الكشف بمعنى الشرط المتأخر المصطلح عليه، فتزويج الأمة وارد على ملك الغير بحسب الواقع، فيكون باطلا " إلا إذا أجاز مالكها. (ج 2 ص 277) (5) الآخوند: هذا على الكشف دون النقل، ضرورة انه غير مخرج له عن وقوع الإجازة من حينها، إذ لا منافاة بين صحة عقد الإجازة منه، وصحة المجاز من حينها.
غاية الامر: لزوم كون المبيع مسلوب المنفعة في مدتها، وهو لا يوجب الا الخيار في بعض الصور، وهكذا الحال في تزويج الأمة، فافهم. (ص 78)
(٣٠٥)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290