محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٢٨٢
السابق
لا لان نفس التسليط علة تامة لاستحقاق الغاصب على تقديري الرد والإجازة، وحيث أن حكمهم هذا مخالف للقواعد الدالة على عدم حصول الانتقال بمجرد التسليط المتفرع على عقد فاسد، وجب الاقتصار فيه على المتيقن، وهو التسليط على تقدير عدم الإجازة، فافهم. (46)].
____________________
وهذا الوجه الذي ذكرنا بالنظر إلى مقام الثبوت وأن مثل هذا التسليط مراعي واقعا "، بخلاف ما ذكره، من الاخذ بالقدر المتيقن، فإنه ناظر إلى مقام الثبوت وعدم الدليل على ما يخالف القواعد زائدا على المتيقن منه.
والتحقيق: أن الأمور الاعتبارية من التكليفية والوضعية - حتى الإباحة المالكية الانشائية - قابلة للتعليق على وجود شئ أو عدمه، بخلاف الأمور المتأصلة كالتسليط الخارجي، فإنه واقع لا تعليق فيه، إذ لا يعقل تحقق المعلق قبل تحقق المعلق عليه، ولا يعقل كون الرضا به معلقا على عدم الإجازة، لان هذا التسليط الخارجي الاختياري صادر عن الاختيار بمباديه، فلا يعقل صدوره عن رضا غير محقق، بل معلق على أمر غير حاصل أو غير معلوم الحصول، وليس الرضا والطيب إلا الإرادة أو أحد مباديها كما مر تفصيله في بيع المكره.
وأما قصور مقام الاثبات والاخذ بالمتيقن فمبني على إفادة التسليط للملكية، وقد مر أنه ليس كذلك وأن نفوذ تصرفات الغاصب لا يدور مدار مملكية التسليط. (ج 2 ص 271) (46) الآخوند: بل المتيقن من حكمهم ان التسليط مع العلم بالغصب، موجب لعدم الضمان مطلقا ولو أتلف، وهو ليس على خلاف القاعدة، فان دليل الضمان ج مثل على اليد ومن أتلف - منصرف عما إذا سلطه المالك عليه بالتصرف ولو بالاتلاف، ولو كان بعوض مال الغير، وعدم التضمين أعم من التمليك، فافهم. (ص 77) الطباطبائي: لعله (اي قوله: فافهم) إشارة إلى: ان وجه عدم جواز الاسترداد أو ملكية الغاصب إذا كان هو التسليط المجاني من جانب مالك الثمن، حيث إنه عالم بعدم كونه مالكا له ومع ذلك يدفعه اليه فهو مطلق غير مقيد بالإجازة، لان المفروض ان المشتري انما يشتري من الغاصب بعنوان انه المالك لا بتوقع إجازة المالك الحقيقي فتدبر. (ص 172)
(٢٨٢)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290