محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٢٨١
السابق
نعم، يمكن أن يقال: إن حكم الأصحاب بعدم استرداد الثمن، لعله لاجل التسليط المراعي بعدم إجازة مالك المبيع، (45)
____________________
من حيث الزمان أيضا " بان سبب الملكية وان كان هو العقد والإجازة، فيكون ملكية الغاصب سابقة من جهة تقدم سببها وهو الاقباض على الإجازة التي هي جزء سب ملكية المجيز، الا ان العقد علة تامة التعلق حق للمجيز بالثمن حيث جعل ثمنا " لماله، فهذا الحق مقدم على ملكية الغاصب لتقدم سببه على سببها، فالأولى: ان يمنع تعلق حق به بالثمن أو حق الإجازة ليس من الحقوق، بل ليس هناك الا الحكم الشرعي بجواز الإجازة والتملك بها فتدبر. (ص 172) الأصفهاني: إلا أن يقال - كما عن صاحب المقابيس قدس سره في بعض كلماته، وعن بعض أجلة العصر -: أن العقد بنفسه سبب لاثر ناقص، يتم بالإجازة ويزول بالرد، فمع سبق هذا الأثر الناقص لا مجال لتأثير تسليط المشتري ولا لتصرف الغاصب، ولعله عبر عن هذه المرتبة من الأثر بالحق، وإلا فحق الإجازة ليس إلا جواز الإجازة المتفرعة على بقاء العقد على حاله، وقد تقدم سابقا تضعيف هذا المبني وأن الملك ليس له مراتب مختلفة بالشدة والضعف، سواء كان مقولة أو أمرا اعتباريا "، مع أنه لا دليل على هذا التأثير، والصحة التأهلية ليست إلا إمكان تأثير العقد إمكانا " استعداديا " كما مر توضيحه مرارا ". (ج 2 ص 271) (45) الآخوند: حاصله منع كون التسليط علة تامة، بل تأثيره مشروط برد مالك كما يمكن ان يقال: إنه بالعقد الفضولي ملك ان يملك الثمن، فهو مانع عن تأثيره ما لم يقع من العين بالرد، فافهم. (ص 77) الأصفهاني: وجهه: أن التسليط هنا وإن لم يكن بعنوان الوفاء، لان الوفاء بالعقد مع المالك يقتضي تسليط المالك لا تسليط الأجنبي، وليس كالتمليك اعتباريا " قابلا " للتعلق المالك، بل يتعلق بالشخص خارجا "، لكنه حيث كان العاقد لم يرفع اليد عن عقده، وكان عقده مع المالك بعنوانه بترقب الإجازة من المالك بالحمل الشايع، فلا محالة لا يسلط الأجنبي على هذا المال مطلقا "، بل مراعي بعدم إجازة المالك، فلا إذن منه في فرض إجازة المالك، كما لا تمليك منه للغاصب بتسليطه على القول، ويتفرع عليه عدم نفوذ تصرفات الغاصب المتوقفة على الملك.
(٢٨١)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290