محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٢٨٠
السابق
وما ذكره في الايضاح من: احتمال تقديم حق المجيز لأنه أسبق وإنه أولي من الغاصب المأخوذ بأشق الأحوال، فلم يعلم له وجه بناء على النقل، لان العقد جزء سبب لتملك المجيز، والتسليط المتأخر عنه علة تامة لتملك الغاصب، فكيف يكون حق المجيز أسبق.؟! (44)
____________________
بل موجبة لانقلاب العقد في ظرفه، فليس تملك الثمن إلا بالعقد السابق على تملك بدله.
وأما على الكشف بنحو الشرط المتأخر المصطلح عليه، فلان الإجازة المتأخرة شرط لتأثير عقدين مترتبين، فبهذه الإجازة يملك الثمن قبل ملك بدله قبلية زمانية، فلا يمنع من تملك البدل الموقوف على تملك الثمن قبلا ".
وأما بناء على النقل الذي هو مورد الاشكال، فلا بد من تأثير كلا العقدين في حال الإجازة، مع أن تأثير الإجازة في العقد الثاني فعلا " موقوف على تملك الثمن قبلا " لئلا يلزم دخول الثمن وخروجه في زمان واحد، فلا يصح العقد السابق بإجازة العقد اللاحق، بل لا بد من إجازة العقد الأول أولا ".
وإجازة العقد الثاني ثانيا ".
وفيه أولا ": إن هذا الاشكال لا دخل له بعلم المشتري بالغصب ولا بوقوع التسليط بعده، ولا يكون التسليط موجبا لاختصاص الثمن بالغاصب.
وثانيا ": أن تتبع العقود لا يختص بما إذا أجاز الكل بإجازة واحدة، فله أن يجيز مترتبا على النقل.
وثالثا ": أن معني صحة العقود الواردة على الثمن بإجازة العقد الأخير هو: أن إجازته بالمطابقة إجازة لما قبله بالالتزام، ومعني كونها ناقلة أنه لا يحصل الملك قبلها، لا أنها علة تامة أو جزئها الأخير للملك، بل يمكن أن يكون هناك شرط آخر يتوقف تأثير العقد المجاز عليه، وحيث إن دخول الثمن في ملكه بالإجازة شرط متقدم لتملك بدله وخروجه، حق التعبير أن يقول: لا انها علة تامة للملك ولا جزئها الأخير عن ملكه، فلا محالة لا يؤثر العقد الثاني إلا بعد تأثير العقد الأول قبله، بآن حتى لا يلزم كون الدخول والخروج في زمان واحد. (ج 2 ص 226) (44) الطباطبائي: لا يخفى ان الفخر لم يدع الأسبقية حتى يرد عليه ذلك، بل ادعي وجوب تقديم حق المجيز وعلله بما ذكره من كون الغاصب مأخوذا " بأشق الأحوال، مع أنه يمكن دعوى سبق حق المجيز
(٢٨٠)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290