محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٢٥١
السابق
ولعل هذا هو المراد من المحكي عن الايضاح والدروس في حكم ترتب العقود من: أنه إذا أجاز عقدا " على المبيع صح وما بعده، وفي الثمن ينعكس، فإن العقود المترتبة على المبيع لا يكون إلا من اشخاص متعددة، (30) وأما العقود المترتبة على الثمن، فليس مرادهما أن يعقد على الثمن الشخصي مرارا، لان حكم ذلك حكم العقود المترتبة على المبيع، على ما سمعت سابقا من قولنا: أما الواقعة على هذا البدل المجاز إلى أخره، بل مرادهما ترامي الأثمان في العقود المتعددة، كما صرح بذلك المحقق والشهيد الثانيان. (31) وقد علم من ذلك أن مرادنا بما ذكرنا في المقسم من العقد المجاز على عوض مال الغير، ليس العوض الشخصي الأول له، بل العوض ولو بواسطة. (32)
____________________
كما في إجازة بيع الدرهم برغيف في المثال، فإنها إجازة لجميع العقود السابقة عليه. (ص 142) (30) الإيرواني: التعبير بالمبيع والثمن يعطي بظاهره إرادة التفصيل بين الفضولي في البيع كان يبيع مال المالك فضولا " عنه، وبين الفضولي في الشراء كأن يشتري له بثمنه مع أن المقامين من واد واحد ولا فرق بين سير السلعة في الأيادي المتعددة وبين سير الثمن وتكون إجازة شئ من العقود المتواردة على كل منهما حلا " لما قبله، فالمقصود من الثمن، الثمن الذي تلقاه الفضولي للمالك.
وهذا لا يتجه عليه إشكال غير الاشكال الذي ذكره المصنف، فإنه مع تسليم ان المراد من الثمن في كلامهما هو الثمن الذي تلقاه الفضولي يتجه ان الثمن يشمل الثمن الشخصي، مع أن الثمن الشخصي حكمه حكم المبيع. (ص 142) (31) الإيرواني: بل حكمه بين حكم العقود المترتبة على المبيع والعقود المترتبة على الثمن النوعي المتبادل المتجدد في كل عقد، وذلك أن إجازة شئ من تلك العقود المتواردة على الثمن الشخصي إجازة لواحد من تلك العقود السابقة، وهو العقد الأول الوارد على مال المالك الذي كان ثمنه هو المبيع في هذا العقد وهو بيع العبد بالفرس في المثال ورد لما عداه. (ص 142) (32) النائيني (المكاسب والبيع): هذا المعني أعني: تعميم الصحة في العقود المترتبة على العقد المجاز
(٢٥١)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290