محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٢٤٨
السابق
أما الواقعة على هذا البدل المجاز - أعني بيع الرغيف بالعسل - فحكمها حكم العقود الواقعة على المعوض ابتداء. (27) وملخص ما ذكرنا: أنه لو ترتبت عقود متعددة مترتبة على مال المجيز، فإن وقعت من أشخاص متعددة كان إجازة وسط منها فسخا " لما قبله وإجازة لما بعده على الكشف (28) وإن وقعت من شخص واحد انعكس الامر. (29)
____________________
(27) الإيرواني: يعني انه فضولي ابتدائي محتاج إلى إجازة مستقلة كالبيوع الواقعة على مال المالك ابتداء، وذلك أن الرغيف صار له بإجازته لبيع الدرهم بالرغيف فكأنه هو المشتري للرغيف بالدرهم.
نعم، بناء على النقل في الإجازة، يبتني على عدم إعتبار ملك المجير حال العقد. (ص 142) (28) الآخوند: اما كونها فسخ لما قبله، فلتوقف صحة المجاز على بطلانه، فتصحيحه بالإجازة يلازم فسخه وإبطاله.
واما كونها إجازة لما بعده - اي مصححة له - فلكونها متضحة لوقوعه عن الأصيل بناء على الكشف.
واما على النقل، فمبني على مسألة من باع ثم ملك، فتأمل جيدا ". (ص 76) الإيرواني: المراد من ماله أعم من عين ماله ومن بدل ماله. (ص 142) (29) الآخوند: اي: ان وقعت العقود على مال المجيز ببدله وعوضه ولا خصوص شخصه، انعكس الامر في الجلمة لا كليا "، وذلك لأنها وان كانت مصححة لما قبله، الا انها لتوقف صحته على صحته، وليست فسخا " لما بعده، بل يكون موقوفا على اجازته على الكشف وكذا على النقل، بناء على كفاية جواز التصرف في مال الإجازة. (ص 76) الطباطبائي: لا وجه للعدول عن تعبير الفقهاء من: ان في العقود الواقعة على المثمن يصح المجاز وما بعده.
وفي العقود الواقعة على الثمن يصح وما قبله إلى ما ذكره، مع أنه غير مطرد ولا منعكس، فإنه لو باع العبد بالفرس ثم باعه ثانيا " فضولا " أيضا " بالكتاب ثم باعة ثالثا " بالدينار، يكون الجميع من شخص واحد وهو الفضولي الأول، ومع ذلك لا يصح المجاز وما قبله، بل ولا ما بعده، فان ما بعده أيضا "
(٢٤٨)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290