محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٢٤٦
السابق
وأما بناء على النقل، فيبني على ما تقدم من إعتبار ملك المجيز حين العقد وعدمه، وهي فسخ بالنسبة إلى ما قبله مما ورد على مورده، أعني بيع العبد بفرس بالنسبة إلى المجيز. (23) أما بالنسبة إلى من ملك بالإجازة وهو المشتري بالكتاب فقابليته للإجازة مبنية على مسألة اشتراط ملك المجيز حين العقد هذا حال العقود السابقة واللاحقة على مورده، أعني مال المجيز.
وأما العقود الواقعة على عوض مال المجيز: - فالسابقة على هذا العقد وهو بيع الفرس بالدرهم - يتوقف لزومها على إجازة المالك الأصلي للعوض وهو الفرس، واللاحقة له - أعني بيع الدينار بجارية - (24) تلزم بلزوم هذا العقد. (25)
____________________
(23) الإيرواني: اللزوم لا يبنى على ما تقدم، بل إن بني عليه شئ فهو أصل الصحة.
واما اللزوم فيبني على اجازته لعقد نفسه بعد حصول الملك له إن لم نحكم باللزوم بمجرد حصول الملك من غير حاجة إلى الإجازة.
وبالجملة: إذا أجيز شراء العبد بالكتاب في المثال ملك صاحب الكتاب العبد وصار العقدان الواقعان على العبد أولا " وآخرا " منه ومن غيره يرجع امرهما اليه وأي منهما أجاز انتقل زمام الآخر إلى من أجيز له وصار فضوليا " موقوفا " على اجازته. (ص 141) (24) الإيرواني: بل على إجازة من أجيز شرائه للعبد وهو المشتري له بكتاب، فان بيع العبد بالفرس يكون فضوليا " منه فإذا أجاز بيع العبد بالفرس كان الفرس له وقد بيع فضولا "، فاحتيج إلى إجازته أيضا "، فان أجاز ملك عوض الفرس وإلا أخذ عين الفرس.
نعم، إذا رد بيع العبد بالفرس فلا يخلو، اما أن يجيز بيع نفسه للعبد بدينار أو يرد ذلك أيضا "، فان رد كان بيع الفرس فضوليا " عن صاحب الفرس الأصلي، وان أجاز كان فضوليا " عن المشتري له بدينار ومحتاجا " إلى إجازته، فان أجاز ملك عوض الفرس وان رد أخذ عين الفرس. (ص 141) (25) الطباطبائي: يعني عقد العبد بالدينار، فإنه مع صحته ولزومه يكون الدينار لبايعه بالجارية وهو صاحب الكتاب.
(٢٤٦)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290