الاولى ١
٠ الاخيرة
محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٢١١
السابق
وأما شروط العوضين، فالظاهر اعتبارها بناء على النقل، وأما بناء على الكشف فوجهان، واعتبارها عليه أيضا غير بعيد. (13)
____________________
وأما حمل كلام المصنف قدس سره هنا وهناك على مجرد الاستجماع لكل منهما بالنسبة إلى حال الالتزام من الآخر، لا فيما بين الالتزامين، فهو وإن كان يساعده عنوان كلامه هناك، إلا أنه يبعده تعبيره هناك بكون معناه قائما في نفس المتكلم من أول العقد إلى أن يتم السبب، وكذا تعبيره هنا بالبقاء إلى زمان الإجازة، إلا أن يكون الغرض بقائها حتى يكون القبول في حال يصح الايجاب من الموجب، فيعود إلى الأول من الوجهين.
لا يقال: إذا زال الالتزام بفقد إحدي الشرائط فلا يجدي اتصاف الموجب به حال القبول، ولو مع الالتزام النفساني، بل لا بد من إنشائه ليتحقق منهما المعاقدة، وإذا لم يزل بفقده، فالالتزام القابل للارتباط بالالتزام من الآخر موجود، فما الحاجة إلى استجماع الموجب للشرائط حال القبول.
لأنا نقول: لم يزل الالتزام إلا أن المانع ليس عدم ما يصلح للارتباط حتى يكتفي ببقاء الالتزام، بل المانع عدم صلاحية الموجب للمعاهدة والمعاقدة معه كما عرفت. (ج 2 ص 256) (13) الطباطبائي: قد مر منه قدس سره في ذيل بيان الثمرات بين الكشف والنقل: الجزم بعدم الاعتبار بناء عليه وهو الذي يقتضيه خبر نكاح الأدلة السابقة فراجع، والغرض ان نفي البعد في غير محله فتدبر. (ص 170) الإيرواني: قد تقدم منه عند الكلام في الثمرة منع ذلك ردا " على من زعم اعتبارها بتوهم ظهور الأدلة في إعتبار استمرار القابلية إلى زمان الإجازة على الكشف فراجع. (ص 141) الأصفهاني: قد عرفت: أن الشرائط مربوطة ابتداء بالسبب، حيث إنهما له دخل في تأثير أثره، وما كان كذلك فلا بد من تحققه حين تأثيره، وإلا لماكا شرطا لتأثيره، ومقتضاه الفرق بين النقل والكشف، فإن موقع التأثير على الأول حين الإجازة، وموقعه على الثاني حال صدور العقد، وقد صرح قدس سره سابقا " بعدم الفرق بين النقل والكشف، ونفي البعد عنه هنا.
(٢١١)
التالي
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290