محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٢٠٨
السابق
ثم هل يشترط بقاء الشرائط المعتبرة حين العقد إلى زمان الإجازة، أم لا؟ لا ينبغي الاشكال في عدم اشتراط بقاء المتعاقدين على شروطهما على القول بالنقل. (11)
____________________
بعد العقد حتى تجدي الإجازة من حين إسلامه قبل الإجازة، بخلاف البناء على النقل، فإنه لا يؤثر العقد إلا عند الإجازة، فالاسلام شرط مقارن للعقد المؤثر فافهم جيدا ". (ج 2 ص 252) (11) النائيني (منية الطالب): نعم لا يعتبر استمرار جميع الشرايط من زمان العقد إلى زمان الإجازة، فان بقاء المتعاقدين على شروط الصيغة لا وجه له بلا إشكال في شروط العوضين، فإنه لو كان المبيع حين العقد خلا " ثم صار حراما " ثم تبدل وانقلب إلى الخل حين الإجازة، فتأثير الإجازة في غاية الاشكال، لأنه يمكن أن يقال: إن الخل بمجرد انقلابه إلى الخمر يخرج عن قابلية تعلق الإجازة بالعقد الواقع عليه، وعلى هذا فالوجوه المحتملة خمسة، كفاية وجود الشرايط حين العقد، وكفاية وجودها حين الإجازة، واعتبار وجودها حينهما، واعتبار استمرارها من حين العقد إلى حين الإجازة، والتفصيل بين شروط العوضين وشروط المتعاقدين.
وعلى أي حال كفاية وجودها حين الإجازة لا وجه له، فان المبيع لو كان خمرا " حين العقد، فهذا غير قابل لان تتعلق به الإجازة وإن انقلب إلى الخل قبلها. (ج 1 ص 277) الأصفهاني: غرضه قدس سره عدم بقاء ما يعتبر في تحقق المعاهدة والمعاقدة منهما عقلا " أو شرعا "، لفرض الفراغ عن المعاهدة والمعاقدة، فلا وجه لاعتبار بقاء الشرائط مع عدم ترقب معاهدة ومعاقدة، وعدم زوالها بزوال ما يعتبر في تحققها.
نعم بعض شرائط المعاقدة شرط في الملكية أيضا كالحياة، فإن الميت لا يملك، فيعتبر بقائها في طرف الأصيل - بناء على النقل دون الكشف - فيعتبر بقاء الحياة من حيث التأثير في الملكية لا من حيث تقوم المعاقدة بها حدوثا، وكذا يعتبر عدم ما يمنع من الملك شرعا كالفلس حدوثا وبقاء على النقل، بل لا يعتبر عدم ما يوجب الفلس في تحقق المعاهدة والمعاقدة عقلا ولا شرعا إلا من حيث التأثير في الملكية، وليس كالصبي مسلوب العبارة. (ج 2 ص 256) نعم، على القول بكونها بيعا مستأنفا يقوي الاشتراط. (12)
(٢٠٨)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290