محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ١٨٤
السابق
ومن المعلوم: أن هذا الضرر هو المثبت لتوقف عقد الفضولي على الإجازة، إذ لا يلزم من لزومه بدونها سوي هذا الضرر. (108) ثم إن الحكم بالصحة في هذه الصورة غير متوقفة على القول بصحة عقد الفضولي بل يجئ على القول بالبطلان، (109)
____________________
الدال على إعتبار كون المشتري مسلما " لو كان المبيع عبدا مسلما أو مصحفا ولو لم يدل فلا يمكن إثبات قيد بقاعدة الضرر ونحوها لأنها حاكمة على الأحكام الثابتة ولا يمكن إثبات حكم بها لولا جعله لزم منه الضرر.
وحاصل الكلام: انه لو استفدنا من قوله عليه السلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، إعتبار طيب النفس على التصرف بعنوان انه مال امرئ اما للظهور اللفظي أو لمناسبة الحكم والموضوع فيغنينا عن التمسك بقاعدة نفي الضرر وإلا فلا يمكن إعتبار قيد لولاه لزم منه الضرر. (ج 1 ص 276) (108) الإيرواني: قد عرفت أن دليل إعتبار طيب النفس هو المثبت لذلك.
نعم قاعدة الضرر بضميمة استصحاب عدم حصول النقل يثبته أيضا ". (ص 140) (109) الإيرواني: نعم إذا كان دليل البطلان اخبار لا بيع إلا في ملك أو الاجماع المتيقن من معقده غير المقام كان الحكم في المقام هو الصحة.
اما إذا كان دليله، أدلة إعتبار مقارنة طيب نفس المالك للعقد وكون العقد صادرا " عن مبدأ الرضا وهي عمدة أدلة القائلين ببطلان الفضولي عم المقام بعد ظهور الرضا في الرضا بعنوان مال نفسه، لا مطلق الرضا المتعلق برقبة المال.
وكذا، لو كان دليل البطلان عدم تأتي قصد المدلول من الفضولي، والعجب ان المصنف ترك ما هو عمدة أدلة القائلين بالبطلان العامة للمقام وتشبث بأضعف أدلتهم الذي عرفت ما فيه أعني: دليل العقل مع عدم عمومه للمقام، لعدم كون المقام من قبيل التصرف في مال الغير، بل هو من إعتقاد ذلك، فان حرم حرم من باب التجري ان قلنا بحرمة التجري وقلنا بأن الحرام الفعل المتجري به دون نفس القصد.
(ص 140)
(١٨٤)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290