محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ١٧٧
السابق
فعقده متزلزل من حيث الحدوث، لا البقاء كما قواه بعض من قارب عصرنا، وتبعه بعض من عاصرناه، معللا بقاعدة نفي الضرر، إذ فيه: أن الخيار فرع الانتقال، وقد تقدم توقفه على طيب النفس.
وما ذكراه من الضرر المترتب على لزوم البيع، ليس لامر راجع إلى العوض والمعوض، وإنما هو لانتقال الملك عن مالكه من دون علمه ورضاه، إذ لا فرق في الجهل بانتقال ماله بين أن يجهل أصل الانتقال كما يتفق في الفضولي، أو يعلمه ويجهل تعلقه بماله. (107)
____________________
يكون هناك رضا بالبيع، ولا محالة يتوقف تأثيره على الإجازة، فالإجازة متممة للسبب المؤثر، لا أنها من باب الامضاء الذي هو أحد طرفي الخيار المترتب على العقد المؤثر. (ج 2 ص 247) (107) النائيني (المكاسب والبيع): قد تقدم ان في البيع عن المالك مع تبين كون البايع هو المالك بالنسبة إلى إناطة بيعه هذا على الإجازة كانت أقوالا " ثلاثة، وهي القول بعدم الحاجة إلى الإجازة.
والقول بالحاجة إليها نظير احتياج البيع الفضولي إلى إجازة المالك.
والقول بالحاجة إليها في اللزوم دون الصحة وهذا هو الذي ينقله المصنف من بعض مقاربي عصره.
وتوضيحه: يتوقف على بيان امرين، الأول: ان في قوله عليه السلام لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه احتمالين، أحدهما: ان يكون المراد إناطة حل المال بطيب نفس من هو مالكه.
وثانيهما: اعتبار طيب من هو مالك المال على أنه مالك، ويترتب على الأول كفاية رضا من هو مالك حين الرضا ولو لم يعلم بأنه مالك، ويترتب على الثاني اعتبار رضا من هو مالك مع العلم من الراضي بأنه هو المالك، وهذان الاحتمالان جاريان في نظائر المقام أيضا "، مثل الاذن في اكل المال مثلا، فإنه يقال ان دليل اعتبار اذن المالك في جواز التصرف في ماله اما يدل على اعتبار اذن من هو مالك، أو يدل على اعتبار الاذن من المالك على أنه مالك، ولازم الأول كفاية اذن المالك حين الاذن ولو لم يعلم بكونه مالكا "، بل يأذن في اكل مال الغير لجهله بكونه ماله، ولازم الثاني اعتبار كون الاذن ممن يعلم بكونه مالكا ".
(١٧٧)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 5
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 12
4 الكلام في المسائل 14
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 15
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 16
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 16
8 الأقوى في المسألة: 18
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 66
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 74
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 75
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 77
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 80
14 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 97
15 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 102
16 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 104
17 حكم العقود المترتبة 107
18 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 127
19 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 134
20 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 148
21 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 149
22 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 174
23 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 207
24 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 215
25 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 220
26 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 222
27 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 233
28 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 240
29 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 243
30 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 248
31 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 257
32 الاقرار بالنصف في الشركة 260
33 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 269
34 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 272
35 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 286
36 طريق معرفة غير المملوك. 287
37 مسألة: بيع المصحف من الكافر 289
38 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 290